كتاب الوديعة
و هي: عقد فائدته الاستنابة في الحفظ، جائزة من الطرفين.
و تفتقر إلى الإيجاب و القبول.
و لا بدّ من صدورهما من مكلّف جائز التصرّف.
و لا حصر في الألفاظ الدالّة عليهما، مثل: أودعتك، أو: ضعه عندك، أو: خذه، أو: هو وديعة، و كلّ ما أدّى هذا المعنى.
و لا بدّ من اللفظ في الإيجاب مع القدرة، أو ما يقوم مقامه، كالإشارة مع العجز.
أمّا القبول، فيكفي اللفظ نحو: قبلت، و استودعت و شبههما [1]، و الفعل كما لو أخذها بيده.
و يحفضها بما جرت العادة به.
و لا يضمن إلّا مع التعدّي، أو التفريط.
و يجب إعادتها مع الطلب، على الفور.
و لا يصحّ حينئذ الاشتغال بعبادة واجبة موسّعة، و إن فعل كان ضامنا.
[1] في (ت، ق، م): شبهها.