نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 131
كتاب الحجر
و أسبابه
ستّة:
الصغر، و
الجنون، و الرقّ، و المرض، و السفه، و الفلس.
فالثلاثة
الأوّل محجور عليهم مطلقا[1]، نعم لو أذن المالك
جاز للمملوك التصرّف.
و المريض
محجور عليه فيما زاد على الثلث، إلّا مع الإذن أو الإجازة.
و السفيه
يمنع من التصرفات الماليّة خاصّة، و يكفي ظهور السفه في ثبوت الحجر، و لا يزول
إلّا بحكم الحاكم.
و المفلّس
يتوقّف الحجر عليه على حكم الحاكم به، مع إذن الغرماء، و كون ماله قاصراً عن ديونه
الحالّة، و حينئذ يمنع من كلّ تصرف مبتدأ في المال، لا ما لا يصادفه كالطلاق، و لا
يمنع من تحصيله كالاحتطاب.
و يستمرّ
الحجر إلى أن يقضى الدين، و يحكم الحاكم برفعه[2]، و قيل:
يكفي
الوفاء.
[1]
أي: في جميع المال، سواء الثلث و غيره. (ابن المؤلف)