كتاب الرهن
و هو وثيقة لدين المرتهن.
و الإيجاب: رهنتك هذا الثوب- مثلا- على مالك في ذمّتي، أو:
وثقتك، أو: هذا رهن عندك، أو: وثيقة على مالك، و شبه ذلك.
فيقول المرتهن: قبلت، و شبهه.
و لو قال: خذه على مالك، أو: بمالك، أو: أمسكه حتّى أعطيك مالك، فهو رهن إن أراده.
و يجوز بغير العربيّة، و تكفي الإشارة من الأخرس.
و لو كان مؤجّلا، اشترط ضبط الأجل.
و لا يشترط القبض، على الأقوى.
و شرط الرهن: كونه عينا مملوكة، يمكن قبضها و يصحّ بيعها.
و يقف رهن الفضولي على الإجازة.
و تصحّ الاستعارة له، و يلزم بعقد الرهن، و حينئذ يضمن الراهن لو تلف أو بيع.
و شرط الراهن و المرتهن: البلوغ، و العقل، و جواز التصرّف.
و شرط الحقّ: ثبوته في الذمّة، و إمكان استيفاء الحقّ من الرهن.