كتاب الدّين
و هو مكروه، إلّا مع الحاجة.
و سببه [1] قد يكون عقدا و قد يكون إتلافا.
و العقد قد [2] يكون قرضا و غيره.
و البحث هنا في القرض، و يحتاج إلى إيجاب و قبول.
فالإيجاب: أقرضتك هذا، أو: تصرّف فيه، أو: انتفع به، أو: أسلفتك، أو: ملّكتك، أو: خذه مثلا و قيمة، و عليك ردّ عوضه، و هذا اللفظ شرط في غير أقرضتك.
و القبول: كلّ لفظ دلّ على الرضا بالإيجاب، من غير حصر في عبارة، ك: قبلت، و: رضيت، و: اقترضت.
و يكفي الإيجاب الفعلي مع قرينة تدلّ عليه- كسبق الوعد- و كذا القبول الفعلي، لأنّ المرجع إلى الإذن في التصرّف.
و يشترط في المقرض و المقترض: البلوغ، و العقل، و جواز التصرّف.
[1] في (ت، ق، م): شبهه.
[2] أثبتنا (قد) من (ع).