responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 125

و تجوز الإقالة في زمن الخيار، و طلبها إسقاط له مع العلم بالخيار، و تظهر الفائدة فيما لو ظهر فسادها، فإنّه يلزم البيع.

و لو حصلت الإقالة و اختلفا، فادّعى أحدهما الإقالة في البعض و الآخر في الجميع، قدم قول مدّعي الجميع، قاله الشهيد (رحمه اللّه).

و لو تقايلا ثمّ اختلفا في قدر الثمن، قيل: يقدّم قول المشتري، و قيل:

قول البائع، لإنكاره [1] ما يدّعيه المشتري بعد الفسخ، و هو جيّد.

و لو اختلفا في قيمة التالف، فالقول قول منكر الزيادة.

و لو أقال الفضولي، وقف على الإجازة.

و صورة الإقالة أن يقولا: تقايلنا، أو: تفاسخنا، أو يقول أحدهما:

أقلتك و يقبل الآخر.

و لا يكفي طلب الإقالة عن القبول، على الأقوى.

و لو باع المشتري من البائع بعد قبضه، و اتّفقا على إرادة الإقالة، لم تضر إقالة لعدم استعماله فيه، و في انعقاده بيعا نظر، أقربه العدم، لعدم القصد إليه، و يحتمل جعله إقالة، إذ لا صيغة لها مخصوصة بل المراد ما دلّ على ذلك المعنى، و هو حسن، و تظهر الفائدة في الشفعة و الخيار.

و لو تقايلا و نويا البيع، فالإشكال أقوى، و الأقوى عدم الصحّة.


[1] في (ت، ق، م): إنكاره.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست