نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 120
- على الأقوى- و الرؤية.
و الهبة لا
يدخلها الخيار إلّا أن يكون بعوض و[1] لم يف به المتّهب.
و الحوالة و
الضمان و الكفالة لا يدخلها خيار المجلس، و يدخلها[2] خيار
الشرط.
و الشفعة لا
يدخلها الخيار.
و يدخل في
المساقاة خيار الشرط لا المجلس.
و كذا
المزارعة و الإجارة و الوقف لا يدخله خيار الشرط، و يدخل في السبق و الرماية و
الكتابة.
و العقود
الجائزة- كالشركة- لا يدخلها الخيار.
تذنيب:
لمح من هذا
التقرير:
أنّ خيار
المجلس مختصّ بالبيع.
و أنّ خيار
الشرط يثبت فيما عدا النكاح[3] و الوقف و الإبراء
و الطلاق و العتق.
و أنّ خيار
الغبن يثبت في كلّ معاوضة كالبيع و الإجارة و المزارعة و المساقاة و الصلح و غيرها
من المعاوضات الماليّة عملا بالعليّة، كذا قاله المقداد في الرائع[4][5].