responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 120

- على الأقوى- و الرؤية.

و الهبة لا يدخلها الخيار إلّا أن يكون بعوض و [1] لم يف به المتّهب.

و الحوالة و الضمان و الكفالة لا يدخلها خيار المجلس، و يدخلها [2] خيار الشرط.

و الشفعة لا يدخلها الخيار.

و يدخل في المساقاة خيار الشرط لا المجلس.

و كذا المزارعة و الإجارة و الوقف لا يدخله خيار الشرط، و يدخل في السبق و الرماية و الكتابة.

و العقود الجائزة- كالشركة- لا يدخلها الخيار.

تذنيب:

لمح من هذا التقرير:

أنّ خيار المجلس مختصّ بالبيع.

و أنّ خيار الشرط يثبت فيما عدا النكاح [3] و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق.

و أنّ خيار الغبن يثبت في كلّ معاوضة كالبيع و الإجارة و المزارعة و المساقاة و الصلح و غيرها من المعاوضات الماليّة عملا بالعليّة، كذا قاله المقداد في الرائع [4] [5].


[1] أثبتنا (و) من (ع، ق).

[2] في (ت، ق، م): يدخل.

[3] و يثبت في الصداق. (ابن المؤلف)

[4] في (ت، ق، م): الشرائع.

[5] التنقيح الرائع: ج 2 ص 47.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست