و بين إجارة و بيع، فيقول: بعتك عبدي و آجرتك داري شهرا بعشرة، فيقول: قبلت.
و نكاح و بيع، فتقول المرأة: زوّجتك نفسي و بعتك عبدي بعشرة، فيقول الزوج: قبلت.
و كذا غير هذه من العقود، و لا تخفى صورها عند التأمّل.
و منها: المرابحة و أخواها.
فالمرابحة: البيع بالثمن و زيادة مع الإخبار بالثمن.
و المواضعة: البيع بنقيصة.
و التولية: بقدره.
و صورة بيع المرابحة: بعتك هذا الثوب بعشرة و ربح درهم، أو: بما هو عليّ و ربح درهم، و يكونان عالمين بالثمن.
و التولية: بعتك هذا الثوب بعشرة، أو: ولّيتك الثوب بما هو عليّ، أو:
بعشرة.
و المواضعة: بعتك الثوب تبعة، أو: بعتك هو بما هو عليّ و وضيعته [1] درهم، مثلا.
و بالجملة فهذه الأقسام بيع يتبعها أحكام البيع كلّها.
[الفصل] الثالث: الخيار.
و أنواعه أربعة عشر:
الف- خيار المجلس: و هو مختصّ بالبيع.
[1] في (ع): و ضيعه.