ج- أنّ تلفه [1] قبل القبض من المشتري.
د- أنّه لا يتخيّر المشتري مع فقده، و كلّما شرط في العقد يتخيّر المشتري مع فقده.
و لو بيع على من هو في يده، أو على من هو قادر على تحصيله، جاز على الأقوى.
و لو تعدّد الآبق، كفى ضميمة واحدة.
و لو جعل الآبق، كفى ضميمة واحدة.
و لو جعل الآبق ثمنا لغيره مع الضميمة، فالأقوى الصحّة أيضا؛ فعلى هذا: يجوز جعل أحد الآبقين ثمنا و الآخر مثمنا مع الضميمة إلى كلّ منهما.
و يشترط في الضميمة شرائط صحّة البيع.
و لا خيار للمشتري مع العلم بالإباق، و يتخيّر مع الجهل.
هذا تلخيص ما قرّره ابن فهد في المهذّب [2] و المقداد في الرائع [3] [4].
[الفصل] الثاني: في أنواعه.
فمنها: الحيوان
، و يشترط فيه ما تقدّم.
و صورة العقد: بعتك هذه الدابّة- مثلا- بعشرة دراهم.
فيقول المشتري: قبلت.
و لو كان الثمن مؤجّلا، ذكر الأجل، فيقول: بعشرة دراهم إلى شهر، مثلا.
و لو كان الحيوان حاملا، فالحمل للبائع، إلّا أن يشترطه [5] المشتري.
[1] في (ت، م): نقله.
[2] المهذّب البارع: ج 2 ص 362.
[3] في (ت، ق، م): الشرائع.
[4] التنقيح الرائع: ج 2 ص 37.
[5] في (ت، ق، م): يشترط.