responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المنظومة ت حسن زاده آملي نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 327

فلا يستعمل هذه القضايا في القياس الذي أردت به إفحام الخصم أو إفادة اليقين للغير. 327 و في شرح الإشارات للمحقق الطوسي- قدس سره- وجه ضبط لخصه المحاكم ننقله باختصار توضيحا لما ذكر و هو أن القضايا إما أن يكون تصورات أطرافها كافية في حكم العقل أو لا فإن كانت كافية فهي الأوليات و إن لم تكف فإما أن يحتاج إلى أمر ينضم إلى العقل و يعينه على الحكم أو يحتاج إلى أمر ينضم إلى القضية أو يحتاج إليهما معا فالأول هو المشاهدات لاحتياجها إلى ما ينضم إلى العقل و هو الإحساس.

و الثاني و هو ما يحتاج إلى ما ينضم إلى القضية فلا شك أن ما ينضم إلى القضية و يكون له دخل في تحقق الحكم يكون مبادي تلك القضية فلا يخلو إما أن يكون مبادي لازمة لها أو غير لازمة فإن كانت لازمة فهي قضايا قياساتها معها فإنها قضايا متى تصور أطرافها يحصل عند العقل قياس مرتب منتج لها. و إن كانت غير لازمة فلا يخلو إما أن يكون حصول تلك المبادي بسهولة أو بصعوبة فإن كان حصولها بسهولة فهي الحدسيات لأن مباديها تقع في العقل مترتبة و ينساق الذهن إليها بلا طلب و اكتساب و إن كان حصولها بعسر فهي النظريات و ليس من المبادي. و الثالث إما أن يكون حصوله بإحساس السمع فهي المتواترات و إما أن لا يكون و هي المجربات و كل منهما يحتاج إلى ما ينضم إلى العقل و هو استماع الأخبار في المتواترات و تكرر المشاهدة في المجربات و إلى ما ينضم إلى تلك القضايا و هو القياس الخفي كما يقال لو لم يكن كذلك لما كان دائما أو أكثريا فهذه ستة أصناف انتهى.

نام کتاب : شرح المنظومة ت حسن زاده آملي نویسنده : السبزواري، الملا هادي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست