إن قياسنا قضايا ألفت
بالذات قولا آخرا استلزمت
و هل بتوليد أو إعداد ثبت
أو بالتوافي عادة الله جرت
و الحق أن فاض من القدسي الصور
و إنما إعداده من الفكر
و جري عادة خطا شديدا
و ليست العلية توليدا
فالمنتج إما بهيئته بدا
فيه فالاستثنائي أو لا فجدا
الاقتراني الحملي و الشرطي و ذر
شرطيا الآن لحملي أغر
موضوع مطلوب يسمى أصغرا
محمول مطلوب يسمى أكبرا
قضية بأصغر قد احتوت
صغرى و كبرى ما بأكبر طوت
و سبب الحكم بأوسط دعي
بنضده الأشكال في تربع
فالشكل أولا و خيرا يدرى
بالحمل في الصغرى و وضع الكبرى
بالحمل فيهما يكون الثاني
و ثالث بالوضع ذو اقتران
بعكس الأول يكون الرابع
و شرط الإنتاج لكل واقع
فمغكب للأول و خينكب
للثان للثالث مغكاين وجب
و مينكغ أو خينكاين قد لزم
للرابع فالشرط ذي كيفا و كم
عن جزئيين لم يكن قياس
كسالبين ما به التباس
فالأول له ضروب أربعة
للأربع المحصورة مستتبعة