responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا    جلد : 7  صفحه : 256

اللّه سمّاه خيرا، و ترك الخير الكثير من العالم به الأجل النفع الحقير- و إن كان الحقير عاجلا و الكثير آجلا- حرام عقلا، فيكون حراما شرعا، كما هو عند أصحابنا القائلين بالتحسين و التقبيح العقليّين.

تفريع‌

في هذه الآية دلالة على امور: الأوّل: أنّ الخطاب للأحرار، لأنّ العبيد لا يملك البيع. الثاني: اختصاص الجمعة بمكان معيّن. و لذلك أوجب السعي إليه. الثالث: اختصاص وجوبها على من يقدر على الحركة و السعي. فخرج من المكلّفين أصحاب الأعذار- من السفر و المرض و العمي و العرج، أو أن يكون امرأة أو شيخا ممّا لا حراك به، أو عبدا، أو يكون على رأس أكثر من فرسخين من الجامع.

و عند حضور هذه الشروط و نفي الأعذار لا يجب إلّا عند حضور السلطان العادل أو من نصبه للصلاة.

و العدد يتكامل عند أكثر فقهاء أهل البيت- عليهم السلام- بخمسة

لصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، و إن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم‌ [47].

و غير ذلك من الرواية.

و قيل: بسبعة، لما

رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: يجب الجمعة على سعة نفر من المسلمين و لا يجب على أقلّ منهم: الإمام‌


[47] الوسائل: أبواب صلاة الجمعة، باب 2 ج 5 ص 8.

نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا    جلد : 7  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست