responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا    جلد : 7  صفحه : 254

أجيب بأنّ ما كان من ذكر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الثناء عليه و على أئمّة المسلمين و أهل بيته و أتقياء المؤمنين و الموعظة و التذكير فهو في حكم ذكر اللّه، و أمّا ما عدا ذلك من ذكر الظلمة و ألقابهم و الثناء عليهم و الدعاء لهم وهم أحقّاء بعكس ذلك، فمن ذكر الشيطان- نعوذ باللّه من غربة الإسلام و نكد الأيّام.

الإشراق الثالث عشر

في قوله تعالى: وَ ذَرُوا الْبَيْعَ‌.

أي: دعوا المبايعة. قال الحسن: كلّ بيع يفوت منه الصلوة يوم الجمعة فإنّه بيع حرام لا يجوز، و هذا هو الذي يقتضيه ظاهر الآية، لأنّ النهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه مطلقا، عبادة كان أو غيرها.

و أكثر فقهائنا الإماميّين- رضوان اللّه عليهم- على أنّ البيع حرام إلّا أنّه غير فاسد بل منعقد، لأنّ النهي في العبادات و إن كان مستلزما للفساد لاستحالة الجمع بين المأمور به في الجملة و المنهيّ عنه، و لكن في غيرها غير مستلزم له.

و قيل: إنّ النهي فيها أيضا غير مستلزم للفساد، إلّا أن يكون المنهيّ منافيا لها أو لبعض أركانها، كالصلوة في الدار المغصوبة، لأنّ خروج المكلّف عنها مأمور به، و القيام منهيّ عنه، و هو ركن في الصلوة، و الحركة و السكون متنافيان فلا يكونان مأمورا بهما معا، و كيف يكونان مأمورا بهما حتّى يلزم أن يكون قيام واحد مأمورا به و منهيّا عنه؟ و هو محال لأنّ الأمر بالشي‌ء مستلزم للنهي عن ضدّه العامّ بل الخاصّ- على رأي- و تنقيح هذه المسألة موكول إلى علم اصول الفقه، فليطلب من هناك.

نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا    جلد : 7  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست