نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا جلد : 7 صفحه : 254
أجيب بأنّ ما كان من ذكر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الثناء
عليه و على أئمّة المسلمين و أهل بيته و أتقياء المؤمنين و الموعظة و التذكير فهو
في حكم ذكر اللّه، و أمّا ما عدا ذلك من ذكر الظلمة و ألقابهم و الثناء عليهم و
الدعاء لهم وهم أحقّاء بعكس ذلك، فمن ذكر الشيطان- نعوذ باللّه من غربة الإسلام و
نكد الأيّام.
الإشراق الثالث عشر
في قوله تعالى:وَ
ذَرُوا الْبَيْعَ.
أي: دعوا المبايعة. قال الحسن: كلّ بيع يفوت منه الصلوة يوم الجمعة
فإنّه بيع حرام لا يجوز، و هذا هو الذي يقتضيه ظاهر الآية، لأنّ النهي يدلّ على
فساد المنهيّ عنه مطلقا، عبادة كان أو غيرها.
و أكثر فقهائنا الإماميّين- رضوان اللّه عليهم- على أنّ البيع حرام
إلّا أنّه غير فاسد بل منعقد، لأنّ النهي في العبادات و إن كان مستلزما للفساد
لاستحالة الجمع بين المأمور به في الجملة و المنهيّ عنه، و لكن في غيرها غير
مستلزم له.
و قيل: إنّ النهي فيها أيضا غير مستلزم للفساد، إلّا أن يكون المنهيّ
منافيا لها أو لبعض أركانها، كالصلوة في الدار المغصوبة، لأنّ خروج المكلّف عنها
مأمور به، و القيام منهيّ عنه، و هو ركن في الصلوة، و الحركة و السكون متنافيان
فلا يكونان مأمورا بهما معا، و كيف يكونان مأمورا بهما حتّى يلزم أن يكون قيام
واحد مأمورا به و منهيّا عنه؟ و هو محال لأنّ الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضدّه
العامّ بل الخاصّ- على رأي- و تنقيح هذه المسألة موكول إلى علم اصول الفقه، فليطلب
من هناك.
نام کتاب : تفسیر القرآن الکریم نویسنده : الملا صدرا جلد : 7 صفحه : 254