responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 361

و إنّما تريد أشرف ما فيه من جهة شدّة ظهوره و حسن بيانه تأمّل فيه.

وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ‌ أي يوفّر و يؤدّى إليكم يعنى ثوابه و جزاؤه قيل: أي في الآخرة عن ابن عباس.

وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ‌ بمنع ثوابه و لا بنقصان جزائه بل تعطون أضعافا مضاعفة، فالجملة الاولى دلّت على أنّ نفع الإنفاق إنّما هو للمنفق، فينبغي أن ينفق ما يرضى به لنفسه و لا يقصر فيه و لا يفسده بالمنّ و الأذى و لا يتطاول به على الناس.

و الثانية أنّ الإنفاق إنّما هو لوجه اللّه، و غيره ضائع باطل، فيجب أن يكون على ما يليق بابتغاء وجه اللّه به فلا يجوز على وجه الرّياء و السمعة، و لا تكديره بالمنّ و الأذى و التطاول على الناس و لا تقديم الخبيث الذي لا يليق لذلك فإنّه لا يرضى به لنفسه بل ينبغي ما هو أحبّ و أحسن.

و الثالثة على ما دلّت عليه الاولى، و زيادة أنّ ذلك يرجع إليه كملا من غير نقصان أصلا [1] و في تكرير ذلك في جمل متعددة بعنوانات مختلفة محفوفة بوجوهات مؤكّدة من التبيين و التحريض و الترغيب ما لا يخفى.

قيل: كان المسلمون يمتنعون عن التصدّق على غير أهل دينهم، فأنزل اللّه هذه الاية عن ابن عباس و ابن الحنفيّة و سعيد بن جبير، فذلك في المتبرّع به إن صحّ، و حمل على الجواز و إلّا فالآية الآتية يشعر باختصاصه بغيرهم و أما الواجب فإنّما أجاز أبو حنيفة صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة، و أباه غيره، و هو إجماعنا بل إجماع المسلمين أجمعين، هذا.

و لمّا حثّ و رغّب في الإنفاق بأبلغ وجوه الترغيب و بيّن طريقه، أشار إلى أفضل الفقراء الّذين هم مصرف الصدقات فقال:

«لِلْفُقَراءِ» أى اجعلوا ما تنفقون لهم أو اعمدوه أو الإنفاق لهم على أنّ الأمر


[1] في المعيار: أعطيته المال كملا كسبب اى كاملا وافيا هكذا يتكلم به و هو سواء في الجمع و الواحد و ليس بمصدر و لا نعت انما هو كقولك أعطيته المال اجمع و قريب منه في التاج و اللسان نقلا عن ابن سيده.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست