يكون المراد فاذا صلّوا على ما بيّنت لهم ركعتين جماعة كما في بطن
النخل، أو منفردا في الأخيرة كما في ذات الرقاع أو مكتفيا بالأولى منفردا بالتشهّد
و التسليم كما في قول ابن الجنيد، لكنّه مخالف لظاهر الروايات مع عدم ظهور قائل به
من الأصحاب فتأمل، و الحمل على ما يعمّ قول أبي حنيفة بعيد جدا كما لا يخفى.
ثمّ ههنا أمور:
الف- قد اشترط الشافعيّ كون كلّ طائفة ثلاثة فصاعدا، لأن الطائفة
كذلك و لقوله تعالى
«وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» و نحوه، و أجيب بأنّ
الطائفة يقع على الواحد أيضا فإنّه قد يسمّى طائفة ذكره الفرّاء، و كذلك القطعة من
الأرض يسمّى الطائفة أيضا، و الجمع للاثنين فما فوق شائع، على أنه يمكن خروجه مخرج
الأعمّ الأغلب فتأمل.
ب- ينبغي للطائفة الأولى الانفراد عند القيام إلى الثانية، قاله
الشيخ في المبسوط، و في الدروس أنّهم يفارقونه على الأقوى، و ظاهره وجود قول بعدم
المفارقة فتأمل.
ج- ذكروا لهذه الصلاة شروطا منها كون العدوّ في خلاف جهة القبلة ذهب
إليه علماؤنا أجمع، على ما في المنتهى، و ربما دلّ عليه قوله تعالى «فَلْيَكُونُوامِنْ
وَرائِكُمْ»، و منها كثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين، يفي كلّ فرقة بمقاومة
العدوّ لتحصل المتابعة بفعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فإنه هكذا فعل، و منها
قوة العدوّ بحيث يخاف هجومه، و منها كون القتال سائغا على قول، و منها عدم
الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين على قول، و قال العلامة لو احتاج أن يفرقهم ثلاثا
في المغرب أو أربعا على التمام في الحضر جاز، إذا نوى المأموم المفارقة، لأنها
صلاة واجبة لم يخلّ بشيء من واجباتها، و على هذا يختلّ أكثر الشرائط كما لا يخفى.
قوله
«وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ» أي الطائفة الثانية في
صلاتهم كما هو الظاهر و قد جعل الحذر و هو التحرّز و التيقّظ آلة يستعملها الغازي،
فجمع بينه و بين