responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 276

يكون المراد فاذا صلّوا على ما بيّنت لهم ركعتين جماعة كما في بطن النخل، أو منفردا في الأخيرة كما في ذات الرقاع أو مكتفيا بالأولى منفردا بالتشهّد و التسليم كما في قول ابن الجنيد، لكنّه مخالف لظاهر الروايات مع عدم ظهور قائل به من الأصحاب فتأمل، و الحمل على ما يعمّ قول أبي حنيفة بعيد جدا كما لا يخفى.

ثمّ ههنا أمور:

الف- قد اشترط الشافعيّ كون كلّ طائفة ثلاثة فصاعدا، لأن الطائفة كذلك و لقوله تعالى‌ «وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» و نحوه، و أجيب بأنّ الطائفة يقع على الواحد أيضا فإنّه قد يسمّى طائفة ذكره الفرّاء، و كذلك القطعة من الأرض يسمّى الطائفة أيضا، و الجمع للاثنين فما فوق شائع، على أنه يمكن خروجه مخرج الأعمّ الأغلب فتأمل.

ب- ينبغي للطائفة الأولى الانفراد عند القيام إلى الثانية، قاله الشيخ في المبسوط، و في الدروس أنّهم يفارقونه على الأقوى، و ظاهره وجود قول بعدم المفارقة فتأمل.

ج- ذكروا لهذه الصلاة شروطا منها كون العدوّ في خلاف جهة القبلة ذهب إليه علماؤنا أجمع، على ما في المنتهى، و ربما دلّ عليه قوله تعالى‌ «فَلْيَكُونُوامِنْ وَرائِكُمْ»، و منها كثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين، يفي كلّ فرقة بمقاومة العدوّ لتحصل المتابعة بفعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فإنه هكذا فعل، و منها قوة العدوّ بحيث يخاف هجومه، و منها كون القتال سائغا على قول، و منها عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين على قول، و قال العلامة لو احتاج أن يفرقهم ثلاثا في المغرب أو أربعا على التمام في الحضر جاز، إذا نوى المأموم المفارقة، لأنها صلاة واجبة لم يخلّ بشي‌ء من واجباتها، و على هذا يختلّ أكثر الشرائط كما لا يخفى.

قوله‌ «وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ» أي الطائفة الثانية في صلاتهم كما هو الظاهر و قد جعل الحذر و هو التحرّز و التيقّظ آلة يستعملها الغازي، فجمع بينه و بين‌

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست