responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 232

الكنز أنّ عليه اتّفاق الجمهور من الفقهاء و المفسّرين، غير ظاهر عندنا، و يخالفه ما رووه في صحاحهم 1 أنّه سلّم عليه صلّى اللّه عليه و آله رابع بعد تسليم ثالث و قوله عليه السّلام بعد الجواب عشر ثمّ عشرون ثمّ ثلاثون فقال السّلام عليك و رحمة اللّه و بركاته و مغفرته، فردّ عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قال أربعون، ثمّ قال لنا: هكذا تكون الفضائل.

و- وجوب الردّ بالمثل أو الأحسن كلّيا ظاهر الآية، و تقتضيه أخبار من العامّة و الخاصّة، و كأنّه لا خلاف عندنا و عندهم، إذا كان السّلام صحيحا مشروعا، و الظّاهر أنّه فوريّ كذلك، و يدلّ عليه الفاء، فالتّارك له يأثم، و يبقى في ذمّته مثل سائر الحقوق، و ليس ببعيد، لأنّه المتعارف، و المطلوب من المسلّم عليه عادة، و لذلك قالوا يجب الإسماع أيضا، قال شيخنا سلّمه اللّه: وجوب الأسماع ليس بواضح الدليل‌ [2] بل بعض الأخبار الصحيحة صريحة في عدم وجوب الأسماع، و أنّه يكفي أن يجيب في نفسه بحيث لا يسمع المسلّم إلا أن يكون إجماعيّا فيؤوّل الأخبار.

ز- قالوا: وجوب الردّ كفائيّ إذا كان السّلام على جماعة، في الكنز: لأصالة البراءة و لأنّ المقصود حصول المكافاة على التّحيّة، و قد حصل و للحديث انتهى.


[2] انظر زبدة البيان ص 103 و الحديث الذي تمسك به تراه في الوسائل ج 4 ص 1265 الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة المسلسل 9307 و 9308 قال ملا سراب على في حاشيته على زبدة البيان (قد أتحفنا نسخة مخطوطة منه الأستاد مدرسي چهاردهى مد ظله) لا يبعد الاستدلال عليه بان اشتغال الذمة برد السلام ثابت بقوله تعالى‌فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها و بالأخبار و لا يحصل العلم ببراءة الذمة بدون الأسماع، و صراحة بعض الاخبار التي ادعاها ليست عامة فان لم يمكن التأويل وجب تخصيصها بموردها.

لكن يمكن أن يكون حديث النفس كناية عن انخفاض الصوت في حالة الصلاة، و لا يبعد الاستدلال، بظاهر فحيوا لعدم إطلاق التحية عرفا على حديث النفس و ما لا يسمع أصلا.

و يمكن تأييده بما رواه ابن القداح عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه و لا يقول سلمت فلم يردوا على و لعله يكون قد سلم و لم يسمعهم فاذا رد أحدكم فليجهر برده و لا

1- انظر الدر المنثور ج 2 ص 188.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست