قد تقدّم في بحث القراءة ما يتعلّق بذلك، و أنّه ناسخ لما دلّ عليه
أوّل السّورة من تحديد الوقت أو وجوب القيام و صلاة اللّيل عنه صلّى اللّه عليه و
آله فقط، لعدم الوجوب على غيره، أو عنهم جميعا للوجوب عليهم أيضا أو عنهم فقط
لبقاء ذلك عليه، و أنّ المراد بالقراءة صلاة اللّيل قال في المجمع: هو قول أكثر
المفسّرين كما أنّ المراد بقم اللّيل صلاة اللّيل بإجماع المفسّرين إلّا أبا مسلم،
فإنّه قال المراد قراءة القرآن في الليل.
و لا يخفى ما في هذا التّخفيف من التّرغيب و التّحريص على فعل ما
تيسّر، حتّى لو لا الإجماع أمكن القول بالوجوب بذلك كما قيل، حملا على القراءة في
الفريضة، فلا ينبغي ترك صلاة اللّيل بالكلّية، و لا النقصان من ثلاثة عشر ركعة
المشهورة مع التيسّر، و يفهم عدم سقوطها سفرا و لا مرضا، و قد يفهم من الأخبار
أيضا بل الإجماع أيضا.
و كذا قراءة القرآن على ما قيل، فإنّ قراءة القرآن مع ما تقدم فيها
فضل عظيم، خصوصا في اللّيل، و يدلّ عليها أخبار العامّة و الخاصّة، و قيل واجبة
كفاية للحفظ في الصدر لبقاء الأحكام و المعجزة و أدلّة أصول الدّين، فلا يبعد حمل
الآية عليه، و فيه نظر كما قيل، للزوم كون القيود لغوا فتأمّل، و قد قدّمنا أنّ
القائلين بأنّ المراد قراءة القرآن فيهم من حدّه بخمسين آية، و من حدّه بمائة، و
من حدّه بمائتين، و الذي ينبغي أن يكون المراد حينئذ ما يصدق عليه ما تيسّر، و
كلّما زاد كان أحسن، و ما ورد من المقدار محمول على تأكيد فضله.