responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 111

الدائمات مثل الناشزة و القاتلة.

ثمّ لا يخفي أنّ إذا قد تشعر بوقوع الشرط، و لعله باعتبار جواز المتعة و صحّتها شرعا في الجملة حتى بعد الآية في عام الفتح عندهم و إن نسخ، فلا دلالة فيه على جواز المتعة عنده، و لا على عدم جوازه، فان جواز المباشرة لكونها من الأزواج بشرط الصحّة لا يستلزم الصحّة، و لا الجواز مطلقا، كما في الواهبة نفسها فإنّه لما صحّت الهبة في حقّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كانت زوجة و لما لم تصحّ في حق غيره لم تكن زوجة، فلا تدلّ الآية على حرمة المباشرة و وجوب الحفظ إلّا بعد ثبوت عدم الصحّة، و لا على الجواز إلّا بعد ثبوت الصحّة، و كذلك المجيرة و المعيرة و المبيحة نفسها، و نحوها، فان الظاهر أنّها لو صحت صارت هي زوجة، فإنّما تدلّ الآية على حرمة المباشرة فيهنّ لعدم كونها من الأزواج لعدم الصحّة، فلا يكون تحليل الأمة كذلك مع الصحّة كما دلّت عليه الأخبار الصحيحة و الإجماع على ما نقل، ففهم دلالة الآية على عدم صحّة هذه الهبة و الإجارة و التحليل و غيرها وهم.

إذا تقرر ذلك فهنا أمور:

الف- ظاهر الآية حصر سبب الحلّ في الزوجة، و ملك اليمين، بحيث لا يرتفعان و لا يجتمعان، فان المستباح بهما خارج عن القسمين، إذ التفصيل يقطع الاشتراك، و أيضا فلا ريب في وضوح احتماله للانفصال الحقيقي و ذلك يوجب الشك في الإباحة بغيرهما فيرجع إلى أصل المنع، و لما ثبت عندنا صحّة تحليل الأمة و إفادته الإباحة كما تقدم وجب دخوله في أحد الأمرين.

فقيل انّ التحليل كالعقد المنقطع يفيد الزوجيّة، و اعترض بانتفاء لوازم المتعة من تعيين المدّة و المبلغ و الصيغة الخاصّة، و يجاب بمنع لزومها مطلقا، بل في قسم خاص منها أو منع انحصار عقد المنقطع منها، أو منع حصر العقد المفيد للزوجيّة في الدائم، و المنقطع الذي هو المتعة.

و يجاب أيضا عن الاعتراض بأنّ عقد النكاح لازم و لا شي‌ء من التحليل بلازم فليتأمل.

نام کتاب : آيات الأحكام نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست