العظمى بطاعة اللّه و الانزجار عن معاصيهثُمَّ تُوَفَّى
كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ من خير و شر و توفيته باعتبار توفية جزائه من ثواب او عقابوَ هُمْ اي الناس المدلول عليهم
بكل نفسلا يُظْلَمُونَ بنقص الثواب عن قياس العمل
او عدمه و زيادة العقاب عن قياس الجرم أو ابتدائه بلا جرم
281يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اي تعاملتم بمعاملة فيها دينإِلى أَجَلٍ
مُسَمًّى
و هذا بيان لأن الأجل لا بد من ان يكون معينا لا جهالة فيهفَاكْتُبُوهُ اي فاجعلوه مكتوبا أعم من
مباشرة الكتابة او تسبيبها و هذا الدين غير القرض المحض فإنه لا اجل فيه و لا عبرة
بتأجيله. و لعل السر في تخصيص ذي الأجل بالذكر هو كون المؤجل في الغالب معرضا
للوهم و النزاع في الأجل و الشروط. و ان كانت حكمة عدم الارتياب جارية في القرض
ايضا باعتبار نفس المال و مقداره كما يشير الى ذلك قوله تعالىإِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها إلخ كما ان قوله تعالىذلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا يشير إلى ان حكم الكتابة و
الاشهاد للإرشاد لا للوجوب مضافا إلى المعروف من عمل المتشرعة من عدم الكتابة في
موارد الاطمئنان كما في قوله تعالىفَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ و في التبيان لإجماع عصرنا
على ذلك اي على عدم الوجوبوَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ أي على حقيقة المعاملة و
الأجل و الشروط. و الأمر هنا للمتعاملين كقولك يا صاحب الضيعة ليبت في ضيعتك حارس
أي أبت حارسا و قد ذكرنا انه للإرشاد. و هذا أعم من ان يكون الكاتب بينهما هو
أحدهما لحصول الغرض به او هو ناظر إلى الحال في عصر النزول من كون الغالب من العرب
لا يكتبونوَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أي من يحسن الكتابة في مثل
المقامأَنْ يَكْتُبَ و النهي هنا للكراهة إذ لا
يجب تسبيب الكتابة على المتعاملين فكيف تجب على غيرهما. و لئن وجبت صنعة الكتابة
كفائيا أداء للوجوب في نظام العالم لم يقتض ذلك ان يجب على كل كاتب ان يكتب في كل
موردكَما عَلَّمَهُ اللَّهُ و أنعم عليه بالكتابةفَلْيَكْتُبْ للناس في محل حاجتهم شكرا
لنعمة اللّه. و هذا هو المعنى التأسيسي و الظاهر لهذه الجملة و أسلوبه