لبقاء النوع و حسن الإلفة بين الزوجين أو يكون مباحا بالمعنى الأخص
فهو إذا تطهرن من الأقذار بأن غسلن فروجهن من آثار الدم و لو بغسل الحيض و علق هذا
على تطهرهن جريا على الغالب و الا فالغرض يحصل و ان سقطن في الماء مثلا بدون
اختيارهنمِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ في الآية بالاعتزال عنه و
عليه رواية الدر المنثور عن ابن عباس و هو المناسب لتعريف ما يؤتى منه. و لا يضر
في ذلك التعبير بلفظ من كما حكاه في التبيان عن الفراء.
و حكى في التبيان التفسير بقولهم من حيث ما أمر اللّه به من النكاح
دون الفجور كما عن أبي حنيفة.
او من حيث أباحه اللّه دون إتيان الزوجة الصائمة او المحرمة مثلا كما
عن الزجاج. و القولان بعيدان من وجوه. و لقد اغرب من قال ان الأمر في أمركم اللّه
هو الأمر التكويني. هذا و ان إباحة الإتيان من الفرج بعد الأمر باعتزاله لا تدل
على انحصار الإباحة بالوطء فيه بوجه من الوجوهإِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ في الفقيه و العلل و
الخصال و الكافي و تفسير العياشي في رواياتهم ذكر المتطهرين من الغائط بالماء و ان
الآية نزلت في ذلك و لعله باعتبار بعض المصاديق
221نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ الحرث في الأصل الكراب
مصدر حرث الأرض اي كربها ثم استعمل في الأرض التي تحرث كما في هذه الآية ثم استعمل
في نبات الأرض المسبب عن الحرث كما في قوله تعالىيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ. و في الآية شبه تمتع الرجل بزوجته بحرث الأرض و الزوجة بالأرض التي
تحرث فسميت حرثا اي محل تمتع لكم كما ان الأرض محل حفر و حرث و ليس المراد ان
إتيان المرأة لا يحل الا حيث يكون إتيانها زرعا للنسل حتى لو قلنا ان معنى انى
شئتم هو اي وقت شئتم. او في القبل سواء كان من أمام او من خلف فإن الآية على هذين
التقديرين ساكتة عن تحريم ما عداها حتى لو قلنا ان الأمر في قوله تعالىفَأْتُوا
حَرْثَكُمْ
للوجوب
[1] كيف و لا خلاف بين المسلمين في جواز إتيان اليائسة و معلومة العقم و
إتيان المرأة مطلقا في أعكانها
[1] في الدر المنثور اخرج الحاكم عن ابن
عبد الحكم ان الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك اي في حرمة إتيان الزوجة في دبرها
فاحتج عليه ابن الحسن بان الحرث إنما يكون في الفرج فقال له فيكون ما سوى الفرج
محرما فالتزمه فقال أ رأيت لو وطأها بين ساقيها او في أعكانها أ في ذلك حرث قال لا
قال أ فيحرم قال لا قال فكيف تحتج بما لا تقول به