responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أعيان الشيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 157

 

ي قبا لضربوا اليه أكباد الإبل و هذا نص من سعد على استحباب ضرب أكباد الإبل اليه الذي لا يكون الا بالسفر اليه من مكان بعيد (و روى) الطبراني من توضأ فأسبغ الوضوء ثم غدا إلى مسجد قبا لا يريد غيره و لا يحمله على الغدو الا الصلاة في مسجد قبا فصلى فيه أربع ركعات كان له أجر المعتمر إلى بيت الله نقله في إرشاد الساري و سياتي في آخر هذا الفصل أحاديث ان فاطمة (ع) كانت تزور قبر عمها حمزة بين اليومين و الثلاثة و كل جمعة و فيه دلالة على جواز السفر للزيارة و استحبابه لعدم تعقل الفرق بين السفر الطويل و القصير و بين أحد و المدينة نحو مما بينها و بين قبا أو أزيد و يدل على شد الرحال الحديث الخامس المتقدم من حج البيت و لم يزرني فقد جفاني و الزيارة بعد الحج لا تكون الا بشد الرحال و أظهر فيما قلناه الحديث الآخر لمسلم تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد بصيغة الإثبات أي ان هذه المساجد الثلاثة تستحق و تستأهل شد الرحال إليها لعظم فضلها فهي حقيقة و جديرة بذلك و شاد الرحال إليها لا يكون عناؤه ضائعا و تعبه خائبا أو فائدته قليلة بل يحصل من الثواب على ما يقابل تعبه و زيادة (قال القسطلاني) في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري «1». في شرح قوله لا تشد الرحال اي إلى مسجد للصلاة فيه ثم قال و قد يقابل تعبه و زيادة ثم قال و قد بطل بما مر من التقدير المعتضد بحديث أبي سعيد المروي في مسند احمد بإسناد حسن مرفوعا لا ينبغي للمطي ان تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام و الأقصى و مسجدي هذا- قول ابن تيمية حيث منع من زيارة قبر النبي (ص) و هو من أبشع المسائل المنقولة عنه و من جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة النبي (ص) ما نقل عن مالك انه كره ان يقول زرت قبر النبي (ص) و أجاب عنه المحققون من أصحابه انه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال و أجل القرب الموصلة إلى ذي الجلال و ان مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع قال فشد الرحال للزيارة أو نحوها كطلب علم ليس إلى المكان بل إلى من فيه و قد التبس ذلك على بعضهم كما قاله المحقق التقي السبكي فزعم ان شد الرحال إلى الزيارة في غير الثلاثة داخل في المنع و هو خطا كما مر لأن المستثنى انما يكون من جنس المستثنى منه كما إذا قلت ما رأيت الا زيدا أي ما رأيت رجلا واحدا الا زيدا لا ما رأيت شيئا أو حيوانا الا زيدا انتهى و قال القسطلاني في موضع آخر «2» الاستثناء مفرغ و التقدير لا تشد الرحال إلى موضع و لازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها كزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة لأن المستثنى منه في المفرغ يقدر باعم العام لكن المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص و هو المسجد انتهى (و قال النووي) في شرح صحيح مسلم في شرح قوله لا تشد الرحال إلخ «3» فيه بيان عظيم فضيلة هذه المساجد الثلاثة و مزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم و لفضل الصلاة فيها (إلى ان قال) و اختلف العلماء في شد الرحال و إعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين و إلى المواضع الفاضلة و نحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو حرام و هو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره و الصحيح عند أصحابنا و هو الذي اختاره امام الحرمين و المحققون انه لا يحرم و لا يكره قالوا و المراد ان الفضيلة التامة انما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة و قال في موضع آخر «4» في هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة و فضيلة شد الرحال إليها لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها و قال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا يحرم شد الرحال إلى غيرها و هو غلط انتهى (و قال السندي) في حاشية سنن النسائي ان السفر للعلم و زيارة العلماء و الصلحاء و للتجارة غير داخل في حيز المنع انتهى و قال السمهودي في وفاء الوفا «5». و يستدل بقوله تعالى و لو انهم إذ ظلموا أنفسهم الآية على مشروعية السفر للزيارة بشموله المجي‌ء من قرب و من بعد و بعموم من زار قبري و قوله في الحديث الذي صححه ابن السكن من جاءني زائرا و إذا ثبت ان الزيارة قربة فالسفر إليها كذلك و قد ثبت خروج النبي (ص) من المدينة لزيارة قبور الشهداء فإذا جاز الخروج للقريب جاز للبعيد و قبره (ص) أولى و قد انعقد الإجماع على ذلك لاطباق السلف و الخلف عليه و اما حديث لا تشدوا الرحال الا إلى ثلاثة مساجد فمعناه لا تشدوا الرحال إلى مسجد الا إلى المساجد الثلاثة إذ شد الرحال إلى عرفة لقضاء النسك واجب بالإجماع و كذلك سفر الجهاد و الهجرة من دار الكفر بشرطه و غير ذلك و أجمعوا على جواز شد الرحال للتجارة و مصالح الدنيا و قد روى ابن شبة بسند حسن ان أبا سعيد يعني الخدري ذكر عنده الصلاة في الطور فقال قال رسول الله (ص) لا ينبغي للمطي ان تشد رحالها إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام و مسجدي هذا و المسجد الأقصى فهذا الحديث صريح فيما ذكرناه على ان في شد الرحال لما سوى هذه المساجد الثلاثة مذاهب نقل إمام الحرمين عن شيخه انه أفتى بالمنع قال و ربما كان يقول يكره و ربما كان يقول يحرم و قال الشيخ أبو علي لا يكره و لا يحرم (إلى ان قال) و قال المارودي من أصحابنا (يعني الشافعية) عند ذكر من يلي أمر الحج فإذا قضى الناس حجهم سار بهم على طريق مدينة رسول الله (ص) رعاية لحرمته و قياما بحقوق طاعته و ذلك و ان لم يكن من فروض الحج فهو من مندوبات الشرع المستحبة و عبادات الحجيج المستحسنة و قال القاضي الحسين إذا فرغ من الحج فالسنة ان ياتي المدينة و يزور قبر النبي (ص) و قال القاضي أبو الطيب و يستحب أن يزور النبي (ص) بعد أن يحج و يعتمر و قال المحاملي في التجريد و يستحب للحاج إذا فرغ من مكة أن يزور قبر النبي (ص) و قال أبو حنيفة إذا قضى الحاج نسكه مر بالمدينة (إلى ان قال) و في كتاب تهذيب المطالب لعبد

الحق سئل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في رجل استؤجر بمال ليحج به و شرطوا عليه الزيارة فلم يستطع ان يزور قال يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة و قال في موضع آخر «6»

و ممن سافر إلى زيارة النبي (ص) من الشام إلى قبره (ع) بالمدينة بلال ابن رباح مؤذن رسول الله (ص) كما رواه ابن عساكر بسند جيد عن أبي الدرداء قال لما رحل عمر بن الخطاب من فتح بيت المقدس فصار إلى جابية ساله بلال ان يقره بالشام ففعل قال ثم ان بلالا رأى في منامه النبي (ص) و هو يقول ما هذه الجفوة يا بلال اما آن لك ان تزورني يا بلال فانتبه حزينا و جلا خائفا فركب راحلته و قصد المدينة فاتى قبر النبي (ص) فجعل يبكي عنده و يمرغ وجهه عليه فاقبل الحسن و الحسين فجعل يضمهما و يقبلهما فقالا له يا بلال نشتهي ان نسمع أذانك فلما قال الله أكبر ارتجت المدينة فلما قال أشهد ان لا اله الا الله ازدادت رجتها فلما قال أشهد ان محمدا رسول الله خرجت‌

نام کتاب : أعيان الشيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست