responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أعيان الشيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 338

دعوى المخالف أن أمير المؤمنين ع كان يذهب إلى العول في الفرائض وأنهم يروون عنه أنه سئل وهو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة فقال بغير روية صار ثمنها تسعا فباطلة لأنا نروي عنه خلاف هذا القول ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم ع وهؤلاء أعرف بمذهب أبيهم ممن نقل خلاف ما نقلوه وابن عباس ما تلقى ابطال العول في الفرائض إلا عنه ومعولهم في الرواية عنه أنه كان يقول بالعول عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي فاما الشعبي فإنه ولد سنة 36 والنخعي ولد سنة 37 وقتل أمير المؤمنين سنة 40 فكيف تصح رواياتهم عنه والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش ظالم ولي المظالم ولو سلم كل من ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بإزاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه إبطال العول فاما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعا فإنما رواه سفيان عن رجل لم يسمه والمجهول لا حكم له وما رواه عنه أهله أولى وأثبت وفي أصحابنا من يتأول هذا الخبر إذا صح على أن المراد أن ثمنها صار تسعا عندكم أو أراد الاستفهام الإنكاري وأسقط حرفه كما أسقط في مواضع كثيرة اه.
المسألة الدينارية حكاها محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول وهي أن امرأة جاءت إليه وقد خرج من داره ليركب فترك رجله في الركاب فقالت يا أمير المؤمنين إن أخي قد مات وخلف ستمائة دينار وقد دفعوا لي منها دينارا واحدا وأسألك انصافي وإيصال حقي إلي فقال لهما خلف أخوك بنتين لهما الثلثان أربعمائة وخلف أما لها السدس مائة وخلف زوجة لها الثمن خمسة وسبعون وخلف معك اثني عشر أخا لكل أخ ديناران ولك دينار قالت نعم فلذلك سميت هذه المسألة بالدينارية اه وهذه المسألة لو صحت لكانت مبنية على التعصب كما أن السابقة مبنية على العول. والتعصيب هو أخذ العصبة ما زاد عن السهام المفروضة في الكتاب العزيز والثابت عن أئمة أهل البيت بطلان التعصيب بل يرد الزائد على ذوي السهام بنسبة سهامهم ويجوز أن يكون ع قال للمرأة أن لها ذلك على المذهب الذي كان معروفا في ذلك العصر وإن كان لا يقول به.
قصة الأرغفة رواها العامة والخاصة بأسانيدهم المتصلة ففي الاستيعاب ما لفظه:
وفيما أخبرنا شيخنا أبو الأصبغ عيسى بن سعيد بن سعدان المقري أحد معلمي القرآن رحمه الله أنبانا أبو بكر أحمد بن محمد بن قاسم المقري قراءة عليه في منزله ببغداد حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقري في مسجده حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش قال جلس رجلان يتغديان مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة أرغفة فلما وضعا الغداء بين أيديهما مر بهما رجل فسلم فقالا اجلس للغداء فجلس وأكل معهما واستوفوا في أكلهم الأرغفة الثمانية فقام الرجل وطرح إليهما ثمانية دراهم وقال خذا هذا عوضا مما أكلت لكما ونلته من طعامكما فتنازعا وقال صاحب الخمسة الأرغفة لي خمسة دراهم ولك ثلاثة فقال صاحب الثلاثة الأرغفة لا أرضى إلا أن تكون الدراهم بيننا نصفين وارتفعا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقصا عليه قصتهما فقال لصاحب الثلاثة الأرغفة قد عرض عليك صاحبك ما عرض وخبزه أكثر من خبزك فارض بالثلاثة فقال لا والله لا رضيت منه إلا بمر الحق فقال علي ليس لك في مر الحق إلا درهم واحد وله سبعة فقال الرجل سبحان الله يا أمير المؤمنين هو يعرض علي ثلاثة فلم أرض وأشرت علي باخذها فلم أرض وتقول لي الآن أنه لا يجب لي في مر الحق إلا درهم واحد فقال له علي عرض عليك صاحبك أن تأخذ الثلاثة صلحا فقلت لم أرض إلا بمر الحق ولا يجب لك بمر الحق إلا واحد فقال الرجل فعرفني بالوجه في مر الحق حتى أقبله فقال علي أ ليس للثمانية الأرغفة أربعة وعشرون ثلثا أكلتموها وأنتم ثلاثة أنفس ولا يعلم الأكثر منكم أكلا ولا الأقل فتحملون في أكلكم على السواء قال بلى قال فأكلت أنت ثمانية أثلاث وإنما لك تسعة أثلاث وأكل صاحبك ثمانية أثلاث وله خمسة عشر ثلثا أكل منها ثمانية ويبقى له سبعة وأكل لك واحدا في تسعة فلك واحد بواحدك وله سبعة بسبعته فقال له الرجل رضيت الآن اه وفي كتاب عجائب أحكامه: علي بن إبراهيم قال حدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول قضى علي ع بقضية عجيبة وذلك أنه اصطحب رجلان في سفر فجلسا ليتغديا فاخرج أحدهما خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة فمر بهما رجل فسلم عليهما فقالا له الغداء فاكل معهما فلما قام رمى إليهما بثمانية دراهم وقال لهما هذا عوض مما أكلت من طعامكما فاختصما فقال صاحب الثلاثة الأرغفة هي نصفان بيننا وقال الآخر بل لي خمسة ولك ثلاثة فارتفعا إلى أمير المؤمنين ع فقال لهما أمير المؤمنين ان هذا الأمر الذي أنتما فيه الصلح فيه أحسن فقال صاحب الثلاثة الأرغفة لا أرضى يا أمير المؤمنين إلا بمر القضاء قال له أمير المؤمنين فان لك في مر القضاء درهما واحدا ولخصمك سبعة دراهم فقال الرجل سبحان الله كيف صار هذا هكذا قال له أخبرك أ ليس كان لك ثلاثة أرغفة ولخصمك خمسة أرغفة قال بلى قال فهذه كلها أربعة وعشرون ثلثا أكلت منها ثمانية وصاحبك ثمانية وضيفكما ثمانية فأكلت أنت ثمانية من تسعة أثلاث وبقي لك ثلث فأصابك درهم وأكل صاحبك ثمانية أثلاث من خمسة أرغفة وبقي له سبعة أثلاث أكلها الضيف فصار له سبعة دراهم بسبعة أثلاث أكلها الضيف ولك ثلث أكله الضيف. وفي ارشاد المفيد: روى الحسن بن محبوب قال حدثني عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول لقد قضى أمير المؤمنين بقضية ما سبقه إليها أحد وذلك أن رجلين اصطحبا في سفر فجعلا يتغديان وذكر الحديث بنحو ما مر إلا أنه قال فقال لهما أمير المؤمنين هذا أمر فيه دناءة والخصومة غير جميلة فيه والصلح أحسن فقال صاحب الثلاثة لست أرضى إلا بمر القضاء.
خبر المجنونة في إرشاد المفيد: روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل فقامت عليه البينة بذلك فامر بجلدها الحد فمر بها على علي لتجلد فقال ما بال مجنونة آل فلان تعتل فقيل له أن رجلا فجر بها وهرب وقامت البينة عليها فامر عمر بجلدها فقال ردوها إليه وقولوا له أ ما علمت أن هذه مجنونة آل فلان وأن النبي ص قد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق انها مغلوبة على عقلها ونفسها فردت إليه وقيل له ذلك فقال فرج الله عنه لقد كدت أهلك في جلدها.
التي ولدت لستة أشهر في إرشاد المفيد: روي عن يونس بن الحسن أن عمر أتي بامرأة قد

نام کتاب : أعيان الشيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست