responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أعيان الشيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 224

مضر بالبدن ونهى عن الضرر والضرار وعن التنازع والتنابز بالألقاب: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاثم الفسوق بعد الايمان. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفس إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
ولم يحرم إلا ما فيه مفسدة ومضرة ظاهرة للعيان متكرر حصولها في كل وقت وأوان. فكم ترى من المفاسد في الربا بذهاب الثروات والحرمان من ثواب القرض. وفي الزنا من اختلاط الأنساب وفساد نظام العائلة وقتل النفوس وتفشي الأمراض المهلكة. وفي شرب الخمر من زوال العقل وصيرورة المرء أضحوكة للناس ووصوله إلى أقصى درجات المهانة والسفالة ومن هلاك النفوس وتلف الأموال والإضرار بالبدن والنسل وضياع العرض والشرف حتى أن دولة الولايات المتحدة حرمته بعد ألف وثلاثمائة سنة وزيادة من تحريم الاسلام وقادتها عقولها إلى متابعة الاسلام في تحريمه وهي تدين بغيره. وفي القمار من تلف الأموال وهياج الشر وفي الغيبة والنميمة من حصول العداوات والفتن والاخلال بالهيئة الاجتماعية إلى غير ذلك ولم يكتف الشرع الاسلامي في جملة من المحرمات بالنهي والتحريم والعقاب في الآخرة حتى فرض عليها التأديب والعقوبة في الدنيا فأوجب حد الزاني والزانية بضرب مائة جلدة وشارب الخمر بضرب ثمانين جلدة والسارق بقطع يده ومخالف العهد واليمين بكفارة مالية وفرض العقوبات التأديبية غير المحدودة في شتى المواضع.
المباحات في الاسلام أحل الدين الاسلامي الطيبات وأباح كل لذة وزينة وتنعم في الدنيا لا تخل بالآداب ولا تضر بالمجتمع الإنساني ولا تنافي حق الغير ولا توجب ارتكاب محرم أو ترك واجب: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فأي أحكام عبادية واجتماعية وسياسية وأخلاقية اسمى وأرقى وانفع واجمع وأصلح وأنجع وأسهل واعدل وأشرف والطف وأنزه وارفه وأقرب إلى تهذيب الأخلاق وسعادة البشر وهناء العيش من هذه الأحكام أم أي أحكام تدانيها في جميع الشرائع والأديان.
الشمم والاباء وعزة النفس في الشريعة الاسلامية مع المحافظة على العدل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وإذا ظلمت فلا تظلم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
عناية الشرع الاسلامي بالمرأة اعتنى الشرع الاسلامي بالمرأة عناية كبيرة حتى نزل في القرآن الكريم سورة أكثرها في الوصاية بالنساء والعناية بأمورهن فسميت سورة النساء ومنع وأد البنات الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية وساوى بين المرأة والرجل في الحقوق عدا الميراث والشهادة والدية فهي في ذلك على النصف من الرجل ولكنه ميزها على الرجل بان جعل لها عليه المهر ولا مهر له عليها وجعل نفقتها لازمة عليه من ماله ولو كانت غنية ولا نفقة له عليها وأوجب عليه القيام بكل ما تحتاج إليه من اسكان واخدام وكسوة وطعام وغيرها وجعل نفقتها مقدمة على نفقة أبويه العظيم حقهما عليه وعلى نفقة أولاده وأجداده فينفق على نفسه فان زاد عنه أنفق على زوجته فان زاد أنفق على أبويه وسائر أقاربه وجعل نفقتها حقا واجبا كالدين فإن لم يؤده في وقته وجب قضاؤه مع اليسار اما نفقة أقاربه فلا قضاء لها لأنها اسعاف ومواساة وليست كالدين وحيث أوجب عليه المهر والنفقة لها فلا جرم أن فضله عليها في الميراث وكانت شهادة امرأتين كشهادة رجل لما فيها من الضعف الظاهر عن الرجل الذي لا ينكره إلا مكابر وشدة العاطفة فلا جرم أن وضع عنها الجهاد إلا باسعاف الجرحى بسقي الماء وشبه ذلك. وجعل ديتها نصف دية الرجل لأنها لا تغني غناءه ولا تسد مسده في كثير من المقامات . المحافظة على حقوق الزوجة وأبطل العادات الجائرة التي سنتها الجاهلية في حق النساء. فكان الرجل إذا زوج أيمة اخذ صداقها دونها. والاعراب ومن ضارعهم يفعلون ذلك إلى اليوم. وكان الرجل يزوج آخر أخته ويأخذ أخت الرجل بدون مهر وهو نكاح الشغار أو بمهر قليل فنهى الله تعالى عن ذلك وحرم اخذ شئ من المهر إلا عن طيب نفس بقوله: وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن تحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال تعالى: وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا. وكانوا لا يورثون المرأة فأنزل الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وكان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من أهلها ان شاء بعضهم تزوجها وان شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها. وكان الرجل أما مات وترك جارية القى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها فنهى الله تعالى عن ذلك بقوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكان الرجل منهم تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي، فنهى الله تعالى عن ذلك بقوله:
ولا تعضلوهن اي تقهروهن أو تمنعوهن بعض حقوقهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهي النشوز فإذا نشزت حل له أن يأخذ منها الفداء ليطلقها، واكد النبي ص الوصاية بالمرأة في مواضع كثيرة ليس هذا محل بيانها، وأوجب معاشرتها بالمعروف: وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي قانون التزيج والمضاجعة والمواقعة والقسم بين الزوجات وغير ذلك في الشرع الاسلامي ما يدل على المحافظة الشديدة على حقوق المرأة ومحل ذلك كتب الفقه.
ولم يحجر الدين الاسلامي على المرأة زيارة أهلها وأقاربها وصديقاتها والسفر للحج والزيارة وغيرهما وترويح النفس والاقبال على ما يورث السرور والغناء في الأعراس واستماعه مع عدم سماع الأجنبي كل ذلك مع مراعاة الحشمة والآداب والبعد عما يوجب الظنة والارتياب وعدم

نام کتاب : أعيان الشيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست