responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أعيان الشيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 113

شأنها ومكانها من بيان المسائل الفقهية التي يشنع فيها على الشيعة الإمامية وأدعي عليهم فيها مخالفة الاجماع وأكثرها يوافق فيه الشيعة غيرهم من العلماء والفقهاء والمتقدمين والمتأخرين وما ليس لهم فيه موافق من غيرهم فعليه من الأدلة الواضحة والحجج اللائحة ما يغني عن وفاق الموافق ولا يوحش معه خلاف المخالف. ثم قال ما حاصله أن الشناعة إنما تكون في المذهب الذي لا دليل عليه فان الباطل هو العاري من الحجج والبينات فاما ما عليه دليل فهو الحق اليقين ولا يضره الخلاف وقلة عدد القائل به كما لا ينفع في الأول الاتفاق عليه وكثرة عدد الذاهب إليه مع أنه لا أحد من فقهاء الأمصار إلا وهو ذاهب إلى مذاهب تفرد بها فكيف شنع على الشيعة بذلك ولم يشنع على كل فقيه كابي حنيفة والشافعي ومالك ومن تأخر عنهم بما تفرد به ولا موافق له فيه والشيعة أيضا تدعي وتروي أن مذاهبها التي انفردت بها هي مذاهب جعفر بن محمد الصادق ومحمد بن علي الباقر وعلي بن الحسين زين العابدين ع بل تروي هذه المذاهب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع وتسندها إليه فاجعلوا لهم من ذلك ما جعلتم لأبي حنيفة و الشافعي وفلان وفلان وأنزلوهم على أقل الأحوال منزلة ابن حنبل وداود الأصفهاني ومحمد بن جرير الطبري فيما انفردوا به فإنكم تعدونهم خلافا ولا تعدون الشيعة خلافا وهذا ظلم وحيف إلى أن قال: وكيف لا يعد خلافا من يرجع في مذاهبه إلى أقوال أهل البيت الذي جعل النبي ص أقوالهم كالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في قوله ع إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ولهذا ذهب كثير من علماء المعتزلة ومحصليهم إلى أن إجماع أهل البيت وحدهم حجة فمن يكون إجماعهم حجة بشهادة النبي ص كيف لا يكون قولهم خلافا أن هذا لعجب اه.
ونحن نذكر شيئا من المعروف المشهور من هذه المسائل لا على وجه الاستقصاء، مجردة عن الاستدلال غالبا بل نكل أدلتها إلى محلها فمنها الابتداء بالمرافق في غسل اليدين وجوبا أو استحبابا وباقي الفقهاء يقولون بالتخيير ومسح الرجلين في الوضوء. قال المرتضى انفردت الامامية بوجوبه في هذه الأزمنة أما قبلها فقد روي المسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس رضي الله عنه وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي وغيرهم وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري و أبو علي الجبائي بالتخيير بين الغسل والمسح اه وفي ميزان الشعراني ورحمة الأمة الاتفاق على أن غسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض قال وحكي عن أحمد والأوزاعي والثوري وابن جرير التخيير بين غسل القدمين ومسحهما قال ويروى عن ابن عباس أنه قال فرضهما المسح اه ومسح الأذنين أو غسلهما في الوضوء فهو غير مشروع عند الإمامية وباقي الفقهاء على خلاف ذلك ووجوب مسح الرأس ببلة اليد دون ماء جديد ومنها عدم جواز المسح على الخف والعمامة عند الإمامية. وفي ميزان الشعراني أجمع الأئمة على أن المسح على الخفين في السفر جائز اه ولم يذكره المرتضى في متفردات الامامية وجوز أحمد المسح على العمامة إذا كان تحت الحنك منها شئ وليس هذا من متفردات الامامية ولذلك لم يذكره المرتضى فيها وإن مسح الوجه في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف وباقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب أما مسح اليدين ففي الانتصار أن الامامية وإن اقتصرت على ظاهر الكف فلم تنفرد بذلك لأنه قد روي عن الأوزاعي مثله اه وفي ميزان الشعراني قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد أن مسح اليدين بالتراب إلى المرافق كالغسل في الوضوء وقال مالك وأحمد إلى المرافق مستحب وإلى الكوعين جائز والكوع طرف الزند الذي يلي الابهام وقال الزهري إلى الآباط اه.
وقول حي على خير العمل في الآذان والإقامة بعد حي على الفلاح قال المرتضى في الانتصار روت العامة أن ذلك كان يقال في بعض أيام النبي ص وإنما ادعي أن ذلك نسخ وعلى من ادعى النسخ الدلالة ولا يجدها وحكي أن البيهقي من الشافعية رواه في سننه الكبرى وإن الطحاوي من الحنفية رواه، وفي السيرة الحلبية ج 2 ص 15: ونقل عن ابن عمر وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان في آذانهما بعد حي على الفلاح حي على خير العمل اه وكتب إلينا أحد أجلاء العلماء المفتين على مذهب أهل السنة بعد إطلاعه على ما ذكرناه هنا في الطبعة الأولى بما نصه:
استغربت ما جاء في آخر صفحة 499 من قولكم عن حي على خير العمل: وحكي أن البيهقي من الشافعية رواه مما يدل على عدم جزمكم بذلك مع أنه مؤكد.
قال البيهقي في سننه: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أي الحاكم أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى أنا موسى بن داود أنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن الحسين كان يقول في آذانه إذا قال حي على الفلاح حي على خير العمل ويقول هو الآذان الأول.
ونقل في الروض عن التحرير بعدة أسانيد في مسند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في آذانه حي على خير العمل. وروى البيهقي عن عبد الله بن عمر مثله بعدة أسانيد.
وقال المحب الطبري الشافعي في كتاب أحكام الأحكام: ذكر الحيعلة بحي على خير العمل عن صدقة بن يسار عن أبي إمامة سهل بن حنيف أنه كان إذا أذن قال حي على خير العمل أخرجه سعيد بن منصور. وروى ابن حزم في كتاب الاجماع عن ابن عمر أنه كان يقول في آذانه حي على خير العمل وقال مغلطاي الحنفي في كتاب التلويح شرح الجامع الصحيح: وأما حي على خير العمل فذكر ابن حزم أنه صح عن عبد الله بن عمر وأبي إمامة سهل بن حنيف أنهما كانا يقولان في آذانهما حي على خير العمل وكان علي بن الحسين يفعله قال في الروض النضير: وذكر سعد الدين التفتازاني في حاشية شرح عضد الدين على المختصر في الأصول: حي على خير العمل كان ثابتا على عهد رسول الله ص وإن عمر هو الذي أمر أن يكف الناس عن ذلك مخافة أن يثبط الناس عن الجهاد ويتكلوا على الصلاة اه ج 1 ص 372.
والعبارة التي هي أمامي الآن في الكتاب المذكور للسعد: وكانه اعتبر ما يروى أن عمر رضي الله عنه كان يقول ثلاث كن على عهد رسول الله ص أنا أحرمهن وأنهى عنهن متعة الحج ومتعة النكاح وحي على خير العمل اه ج 2 صفحة 42 اه ما كتبه إلينا هذا العالم الجليل.
والتثويب في آذان الصبح بقول الصلاة خير من النوم بعد حي

نام کتاب : أعيان الشيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست