responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أعيان الشيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 106

ولا يجوز العمل بدون اجتهاد ولا تقليد في غير الضروريات.
مذهبهم في محل الاجتهاد والتقليد هو إن ما كان من هذه الأحكام الأربعة المتقدمة ضروريا بحيث يعرفه النساء والصبيان والعوام كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وإن الصلوات اليومية خمس وعدد ركعاتها وتحريم الخمر والزنا واللواط والكذب والميتة وإباحة لحوم الغنم والبقر والإبل وغير ذلك لا يحتاج إلى اجتهاد ولا تقليد ومن أنكر شيئا منه فهو خارج عن الاسلام وما كان منها لم يصل إلى حد الضرورة كاحكام الشكوك في الصلاة وسجود السهو ومقدار ما تجب فيه الزكاة وجملة من أحكام الطهارة والصلاة والصوم والحج وتحريم التدخين وإباحته وكل ما لا نص فيه وجملة من احكام البيع والإجارة والنكاح والطلاق والميراث وغير ذلك فهذا تجب معرفته أما بالاجتهاد أو التقليد.
شروط الاجتهاد عند الشيعة المبيحة للقضاء والإفتاء ذكر العلامة في القواعد أن شرطه معرفة تسعة أشياء الكتاب والسنة والاجماع والخلاف وأدلة العقل من البراءة الأصلية وغيرها ولسان العرب وأصول العقائد وأصول الفقه وشرائط البرهان.
أما الكتاب فيحتاج إلى معرفة عشرة أشياء: العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ في الآيات المتعلقة بالأحكام وهي نحو خمسمائة آية ولا يلزم معرفة جميع آيات القرآن العزيز.
وأما السنة فيلزم معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون غيرها ويعرف المتواتر والآحاد والمسند والمتصل والمنقطع والمرسل ويعرف الرواة ويعرف مسائل الاجماع والخلاف وأدلة العقل وتعارض الأدلة والترجيح ويعرف من لسان العرب من اللغة والنحو والصرف قدر ما يتعلق بالقرآن المحتاج إليه والسنة المفتقر إليها ويشترط كونه ذا قوة يتمكن بها من استخراج الفروع من الأصول ولا يكفيه حفظ ذلك كله من دون قوة الاستخراج ولا يشترط معرفة المسائل التي فرعها الفقهاء واختلفوا في تجزي الاجتهاد.
مذهبهم في أدلة الأحكام الفرعية الأربعة أما الكتاب فهو القرآن الكريم واعتقادهم أنه كلام الله ووحيه وتنزيله وأنه ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ولا أقل. قال الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق في رسالته في اعتقادات الشيعة الإمامية: اعتقادنا في القرآن انه كلام الله ووحيه وتنزيله وقوله وكتابه وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وإن الله تبارك وتعالى محدثه ومنزله وحافظه وأنه ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ومن نسب إلينا إنا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب اه‌. وبذلك قال المرتضى في المسائل الطرابلسيات واحتج عليه وحكى عليه اجماع المسلمين عدى شاذ من الشيعة وحشوية أهل السنة سبقهم الاجماع ولحقهم كما مر مفصلا في البحث السادس وإن في القرآن النص والظاهر والمأول والمجمل والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وإن الحجة منه النص والظاهر دون المأول والمجمل والمنسوخ.
وأما السنة وهي قول المعصوم أو فعله أو تقريره فما نقل منها فالحجة منه بحسب السند ما كان متواترا أو محفوفا بقرائن توجب العلم بصدوره أما خبر الواحد وهو ما لم يقطع بصدوره ففيه خلاف والمشهور والذي استقرت عليه الكلمة إن ما كان منه صحيحا روته العدول عن العدول أو محفوفا بقرائن توجب الوثوق بصدوره فهو حجة وما كان ضعيف السند لم يصل إلى هذه المرتبة أو صحيح السند ولكن خلف المشهور أو أعرض عنه العلماء فليس بحجة أما من حيث الدلالة ففيه ما مر في الكتاب.
وأما الاجماع وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ص على أمر ديني فهو حجة عندهم لاعتقادهم بعدم خلو عصر عن المعصوم وأنه رئيس أهل الحل والعقد واجماع علماء الأمة أيضا حجة عندهم لكشفه عن رأي المعصوم أو وجود دليل معتبر من باب استكشاف قول المتبوع باتفاق اتباعه الذين لا يصدرون إلا عن قوله كما يعلم قول الإمام الشافعي باتفاق الشافعية وقول الإمام أبي حنيفة باتفاق الحنفية وغير ذلك.
وأما دليل العقل فهو على ما في المعتبر والذكرى قسمان الأول ما لا يتوقف على الخطاب والثاني ما يتوقف على الخطاب أما القسم الأول فهو على أقسام أحدها ما يستفاد من قضية العقل لاستقلاله بحسنه أو قبحه أو غيرهما كوجوب قضاء الدين ورد الوديعة والعدل والإنصاف وحسن الصدق النافع وقبح الظلم وحرمته والكذب مع عدم الضرورة وحسن الاحسان واستحبابه وكراهة اقتباس الناس النار [1] وإباحة تناول النافع الخالية عن الضرر وورود السمع في هذه مؤكد. وقال المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى أن كل واحد منها كما يكون ضروريا فقد يكون كسبيا ومثل له في المعتبر برد الوديعة مع الضرر وقبح الكذب مع النفع وفي الذكرى بالصدق النافع والضار ومرادهما أن الصدق النافع والكذب مع عدم الضرورة ورد الوديعة مع عدم الضرر يحكم بها العقل حكما ضروريا لا يحتاج إلى النظر والاستدلال أما قبح الصدق الضار وعدم قبح الكذب النافع وعدم وجوب رد الوديعة مع الضرر فحكم العقل به كسبي لا ضروري لأنه يحتاج إلى النظر والاستدلال ثانيها البراءة الأصلية فيما لا نص فيه بوجوب ولا تحريم بعد الفحص لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان ومنه قولهم عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه وهذا يكون مع الشك في الوجوب. ومثل له المحقق في المعتبر بقولنا ليس الوتر واجبا لأن الأصل براءة العهدة قال ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقل والأكثر فنقتصر على الأقل كما يقول بعض الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها ويقول الآخر ربع قيمتها فيقول المستدل ثبت الربع اجماعا فينتفي الزائد نظرا إلى البراءة الأصلية ويكون مع الشك في التحريم كالشك في حرمة التدخين وحرمة شرب قهوة البن فيقال لم يقم دليل على التحريم والأصل براءة الذمة.
وأنكر الاخبارية من الامامية البراءة الأصلية وأوجبوا الاحتياط في مواردها للاخبار الآمرة بالاحتياط الحاثة عليه المحمولة على الاستحباب أو مورد العلم بالتكليف والشك في المبرئ المعارضة بقولهم ع كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه


[1] هكذا ذكره الشهيد في الذكرى والظاهر أن المراد به أخذ قبس من النار فإن العقل يحكم بكراهته بمعنى إن تركه أولي من فعله لأحتمال أن تعلق النار بصيابه أو بغيرها وهو معنى الكراهة.

نام کتاب : أعيان الشيعة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست