responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 724

وأم عامر : الضَّبُع ، قال [١] :

ومن يصنع [٢] المعروف في غير أهله

يلاقي الذي لاقى مجير أمِ عامرِ

بزاها وربّاها فلما تمكنت

فَرَتْهُ بأنياب لها وأظافرِ

العرب تقول : إن رجلاً من العرب أجار جروةَ ضَبُعٍ صغيرةٍ من القتل ، ثم ربّاها باللحم ، وكانت تبيت معه ومع أولاده ، فلما كبرت فرسته وأولاده بالليل.

ق

[ العامق ] : بعيرٌ عامق : يرعى العِمْقَى ، وهي نبت.

ل

[ العامل ] : عامل الرمح : ما يلي السنان تحت الثعلب ، قال جرير :

لنا كلُّ مشبوبٍ يُرَوَّى بِكفِّهِ

غِرارُ سنانٍ دَيلميٍّ وعاملُهْ

والعامل : واحد العمال ، وهم الذين يلون الأعمال ، قال الله تعالى : ( وَالْعامِلِينَ عَلَيْها )[٣] ، قال مجاهد والضحاك : للعاملين عليها الثُّمُن ، وهو قول الشافعي ، وإن زاد ذلك على أجور مثلهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : هم يستحقون ذلك على سبيل الأجرة ، وليس لهم سهمٌ مقدَّر. وفي الحديث عن النبي عليه‌السلام [٤] : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : رجل اشتراها بماله ، أو أهديت له ، أو عامل عمل عليها ، أو غازٍ في سبيل الله ، أو غارم ». قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم : يجوز لرب المال أن يشتري من المصدق ما يأخذه منه من الصدقة ، وقال مالك : لا يجوز.


[١]البيت الأول مشهور ، سائر في الناس ، غير منسوب في البيان والتبيين : ( ١ / ٤٧٤ ).

[٢]في ( بر ١ ) : « يفعل ».

[٣]التوبة : ٩ / ٦٠ ، وتمامها : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ).

[٤]هو من حديث أبي سعيد عند أبي داود في الزكاة ، باب : من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني ، رقم (١٦٣٧) ؛ وأحمد في مسنده : ( ٣ / ٥٦ ).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست