responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 671

س

[ الاعتكاس ] : اعتكس : إذا اتخذ العَكِيْسَ.

ف

[ الاعتكاف ] : الإقامة والاحتباس ، ومنه الاعتكاف في المساجد ، وهو لزومها بنية التقرب إلى الله تعالى. وفي حديث علي ابن أبي طالب [١] ، رضي‌الله‌عنه : « لا اعتكاف إلا في مصرٍ جامع ، ولا اعتكاف إلا بصوم ». ( قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يصح الاعتكاف إلا بصوم ، وهو قول زيد ابن علي ومن وافقهم ؛ وقال الشافعي : يصح الاعتكاف بغير صوم ) [٢] ؛ واختلفوا في أقلِّ الاعتكاف ، فقال أبو حنيفة ومن وافقه : أقلُّه يومٌ ، وقال أبو يوسف : إذا اعتكف أكثر من نصف يومٍ جاز ، وقال محمد : يجوز اعتكاف ساعة من النهار ، أو نصفه ، أو ما شاء منه ، وهو قول الشافعي. وفي حديث عليّ رضي‌الله‌عنه ، أيضاً : « إذا اعتكف الرجل فلا يرفث ، ولا يقاتل ، ولا يُسابَّ ، ويعود المريض ، ويشيِّع الجنازة ». قال أبو حنيفة : خروج المعتكف للعيادة والجنازة يفسد الاعتكاف الواجب ، فإن كان تطوعاً لم يفسده ، وقال صاحباه : لا يفسده إلا أن يخرج أكثر من نصف يوم ، وقال الشافعي : إنْ شَرَطَ عند إيجابه الاعتكاف الخروج لهذه الأشياء أو غيرها مما يعرض فله الخروج ، ولا يفسد اعتكافه ، وإن لم يشترط فسد اعتكافه إذا خرج.

ل

[ الاعتكال ] : يقال : اعتكل عليه الأمرُ : أي اشتبه.


[١]أخرج نحوه وبلفظ الشاهد الحاكم في مستدركه ( ١ / ٤٤٠ ) والبيهقي في سننه ( ٤ / ٣١٧ ) وهو من حديثه في مسند الإمام زيد : (١٩٠) ؛ وانظر أحكام الاعتكاف في البحر الزخار : ( ٢ / ٢٦٤ ـ ٢٧٠ ) ؛ الأم : ( ٢ / ١١٥ ) ؛ ردّ المحتار ( شرح فقه أبي حنيفة ... ) : ( ٢ / ٤٤٠ ).

[٢]ما بين قوسين ساقط من ( بر ١ ).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست