نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 7 صفحه : 671
س
[
الاعتكاس ] : اعتكس : إذا اتخذ
العَكِيْسَ.
ف
[
الاعتكاف ] : الإقامة
والاحتباس ، ومنه الاعتكاف
في المساجد ، وهو
لزومها بنية التقرب إلى الله تعالى. وفي حديث علي ابن أبي طالب [١] ، رضياللهعنه : « لا
اعتكاف إلا في مصرٍ
جامع ، ولا اعتكاف إلا بصوم ». ( قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يصح الاعتكاف
إلا بصوم ، وهو قول زيد ابن علي ومن وافقهم ؛ وقال الشافعي : يصح الاعتكاف بغير
صوم ) [٢] ؛ واختلفوا في أقلِّ الاعتكاف ، فقال أبو حنيفة ومن وافقه : أقلُّه يومٌ ،
وقال أبو يوسف : إذا
اعتكف أكثر من نصف
يومٍ جاز ، وقال محمد : يجوز
اعتكاف ساعة من النهار
، أو نصفه ، أو ما شاء منه ، وهو قول الشافعي. وفي حديث عليّ رضياللهعنه ، أيضاً : « إذا
اعتكف الرجل فلا يرفث
، ولا يقاتل ، ولا يُسابَّ ، ويعود المريض ، ويشيِّع الجنازة ». قال أبو حنيفة : خروج
المعتكف للعيادة والجنازة يفسد الاعتكاف الواجب ، فإن كان تطوعاً
لم يفسده ، وقال صاحباه : لا يفسده إلا أن يخرج أكثر من نصف يوم ، وقال الشافعي : إنْ
شَرَطَ عند إيجابه الاعتكاف الخروج لهذه الأشياء أو غيرها مما يعرض فله الخروج ، ولا
يفسد اعتكافه ، وإن لم يشترط فسد
اعتكافه إذا خرج.
ل
[
الاعتكال ] : يقال : اعتكل عليه الأمرُ : أي اشتبه.
[١]أخرج نحوه وبلفظ
الشاهد الحاكم في مستدركه ( ١ / ٤٤٠ ) والبيهقي في سننه ( ٤ / ٣١٧ ) وهو من حديثه
في مسند الإمام زيد : (١٩٠) ؛ وانظر أحكام الاعتكاف في البحر الزخار : ( ٢ / ٢٦٤ ـ
٢٧٠ ) ؛ الأم : ( ٢ / ١١٥ ) ؛ ردّ المحتار ( شرح فقه أبي حنيفة ... ) : ( ٢ / ٤٤٠
).