نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 7 صفحه : 517
يجوز دفع الكفارة إلّا إلى عَشرة مساكين ، وهذا قول زيد بن علي ومن وافقهم. وقال أبو
حنيفة يجوز أن ترد على أقل من عشرة في عشرة أيام ، ولا يجوز في أقل من عشرة أيام.
واختلفوا في
اعتبار العشرة ؛ فقال زيد ابن علي والشافعي : يجب أن يكونوا مسلمين ، ولا
يجزئ دفع الكفارة إلى أهل الذمة. وقال أبو حنيفة : يجوز.
م
[
العَشَمة ] : مثل العَشَبة.
و [
فَعِلَة ] ، بكسر العين
ب
[
العَشِبة ] : أرض عَشِبة : ذات عشب.
ر
[
العَشِرة ] : إحدى عَشِرة : لغة في عَشْرة في عدد المؤنث.
فُعَلٌ
، بضم الفاء
ر
[
العُشَر ] : شجر له لبن
أبيض غليظ يقال : إنه يعقد الزئبق ويجعله كالفضة ، قال امرؤ القيس [١] :
أَمَرْخٌ
خيامُهُمُ أم عُشَرْ
أم القلبِ في
إثرهم منحدر
ويقال لثلاثٍ
من ليالي الشهر : عُشَر ، وهي بعد التُّسَع.
و [
فُعُلٌ ] ، بضم العين
ر
[
عُشُر ] الشيء : جزء
من عَشرة أجزاء منه ، وفي الحديث [٢] عن النبي عليهالسلام : « ما سَقَتْهُ السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً
ففيه العُشُر ، وما سُقي
[٢]الحديث في
الصحيحين وغيرهما عن ابن عمرو وغيره في كتب ( الزكاة ) : البخاري في الزكاة ، باب
: العشر فيما يسقى من ماء السماء ، رقم (١٤١٢) ؛ وانظر فتح الباري : ( ٣ / ٣٤٧ ـ ٣٥٠
).
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 7 صفحه : 517