responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 517

يجوز دفع الكفارة إلّا إلى عَشرة مساكين ، وهذا قول زيد بن علي ومن وافقهم. وقال أبو حنيفة يجوز أن ترد على أقل من عشرة في عشرة أيام ، ولا يجوز في أقل من عشرة أيام.

واختلفوا في اعتبار العشرة ؛ فقال زيد ابن علي والشافعي : يجب أن يكونوا مسلمين ، ولا يجزئ دفع الكفارة إلى أهل الذمة. وقال أبو حنيفة : يجوز.

م

[ العَشَمة ] : مثل العَشَبة.

و [ فَعِلَة ] ، بكسر العين

ب

[ العَشِبة ] : أرض عَشِبة : ذات عشب.

ر

[ العَشِرة ] : إحدى عَشِرة : لغة في عَشْرة في عدد المؤنث.

فُعَلٌ ، بضم الفاء

ر

[ العُشَر ] : شجر له لبن أبيض غليظ يقال : إنه يعقد الزئبق ويجعله كالفضة ، قال امرؤ القيس [١] :

أَمَرْخٌ خيامُهُمُ أم عُشَرْ

أم القلبِ في إثرهم منحدر

ويقال لثلاثٍ من ليالي الشهر : عُشَر ، وهي بعد التُّسَع.

و [ فُعُلٌ ] ، بضم العين

ر

[ عُشُر ] الشيء : جزء من عَشرة أجزاء منه ، وفي الحديث [٢] عن النبي عليه‌السلام : « ما سَقَتْهُ السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً ففيه العُشُر ، وما سُقي


[١]ديوانه : (٥٢) وجاء في ضبطه « عشْر » وهو خطأ.

[٢]الحديث في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمرو وغيره في كتب ( الزكاة ) : البخاري في الزكاة ، باب : العشر فيما يسقى من ماء السماء ، رقم (١٤١٢) ؛ وانظر فتح الباري : ( ٣ / ٣٤٧ ـ ٣٥٠ ).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست