responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 498

ر

[ العسير ] : الأمر العسر ، وهو من النعوت ، قال الله تعالى : ( يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ )[١].

والعسير من النوق : التي لم تُرَض. وقيل : هي التي لم تحمل عامها ، قال الأعشى [٢]

وعَسِيرٍ أدماءَ حادرةِ العِ

ينِ خَنُوفٍ عيرانةٍ شِملالٍ

ف

[ العسيف ] : الأجير ، والجميع : العسفاء ، وفي الحديث [٣] : « أن رجلين اختصما إلى النبي عليه‌السلام ؛ فقال أحدهما : إن ابني كان عسيفاً لهذا » قال الفقهاء : يجوز أن يؤاجر الرجلُ ولدَه الصغير ، واختلفوا في الصغير إذا بلغ قبل انقضاء مدة الإجارة ؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه : له الخيار في فسخ ما بقي من المدة وإمضاء ذلك. وقال الشافعي : يلزم الولد تمامُ العمل ولا خيار له. قالوا جميعاً : فإن آجر مملوك ابنه الصغير أو داره فبلغ الصغير قبل انقضاء مدة الإجارة لم يكن له فسخ. وعن بعضهم : إن له الخيار في الفسخ وإمضاء العمل.

ل

[ العَسِيل ] : مكنسة الطيب التي يجمعه بها العطار ، قال [٤] :

فَرِشني بخيرٍ لا أكون ومدحتي

كناحِتِ يوماً صخرةٍ بعَسِيلِ

أراد كناحتِ صخرةٍ يوماً ، فحال بين


[١]من آية من سورة المدثر : ٧٤ / ٩ ( فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ).

[٢]ديوانه : (٢٩٧) ، والمقاييس : ( ٤ / ٣٢٠ ) ، واللسان والتاج ( عسر ).

[٣]هو من حديث أبي هريرة وزيد الجهني في الصحيحين وغيرهما : أخرجه البخاري في المحاربين ، باب : الاعتراف بالزنا ، رقم (٦٤٤٠) ومسلم في الحدود ، باب : من اعترف على نفسه بالزنا ، رقم (١٦٩٧ و ١٦٩٨) وأحمد في مسنده رقم : ( ٣ / ١١٥ ، ١١٦ ).

[٤]البيت دون عزو في اللسان ( عسل ) ، وأوضح المسالك ( ٢ / ٢٢٩ ).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست