نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 7 صفحه : 494
بالحديث في المطلقة ثلاثاً أنها لا تحل للزوج الأول حتى [ يطأها ][١] الزوج الثاني
، وهو قول عامة الفقهاء غير ابن المسيب فأحلّها للأول بعقد النكاح الثاني.
والعسل : حار يابس ينفع في البلغم والرطوبة ويخلط في كحال العين
ويجعل مع أدوية كثيرة ، قال الله تعالى : ( يَخْرُجُ مِنْ
بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ )[٢].
وفي حديث عمر [٣] : « في العسل العشر » ، وهو مروي عن ابن عباس وعمر ابن عبد العزيز ، وهو
قول أبي حنيفة وأصحابه إلّا أن عند أبي حنيفة يجب في القليل منه والكثير ، وعند
أبي يوسف : في عشرة أرطال رِطلٌ إذا كان في أرض العُشر ، وإن كان في أرض الخراج
فلا شيء فيه. واختلفت الرواية فيه عن محمد ؛ فروي عنه أن القدر الذي يجب فيه خمسة
أفراق ، وعنه : أنه خمسة قِرب ، وعنه أنه خمسة أمناء. وعند بعض الزيدية : لا شيء
فيه حتى تبلغ قيمته مئتي درهم. وعند بعضهم : يجب في العسل الخمس. وروي عن علي : ليس في العسل زكاة ، وهو قول مالك والشافعي والثوري.
[٣]انظر هذا القول
ومختلف الأقوال في وجوب عشر العسل من عدمه : الأم للشافعي : ( ٢ / ٤١ ) ؛ البحر
الزخار : ( ٢ / ١٧٣ ـ ١٧٤
) ؛ ابن حجر : فتح الباري : ( ٣ / ٣٤٧ ) في شرحه ( باب العشر ... ولم يَرَ عمر بن
العزيز في العسل شيئاً ، مسند أحمد : ( ٤ / ٢٣٦ ) ؛ ابن ماجه في الزكاة : ( باب
زكاة العسل ) رقم (١٨٢٣ و ١٨٢٤).
[٤]ما بين القوسين
جاء في الأصل ( س ) على الهامش ، وليس في بقية النسخ. وجاء في التكملة ( عسا ) : «
وقال الجوهري : العسا مقصورٌ البلح ، وهو تصحيف قبيح ، والصواب الغسا بالغين
المعجمة لا غير » ، وجاء في اللسان : « العسا ، مقصوراً : البلح » وعلق عليه ناشره
بعبارة الصغاني المذكورة. من هنا تعود نسخة المخطوطات إلى التحقيق بعد انقطاعها
بخرم طويل وأول هذا الجزء منها « عسى : كلمة رجاء. يقال : عسى ... » إلخ.
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 7 صفحه : 494