responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 267

أذلك أَمْ أقبُّ الظهر جأبٌ

عليه من عقيقته عِفاءُ

وفي الحديث [١] عن النبي عليه‌السلام : « الغلام مرتهن بعقيقته يُذبح عنه يوم سابعه ويُحلق رأسه ويُسمّى ». قال الحسن : العقيقة واجبة. وقال الشافعي : هي سنة ، وقيل : هي مستحبة. قال مالك : يُذبح عن الصبي أو الجارية شاة. وقال الشافعي : عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.

وعقيقة البرق : ما أنعق منه أي انشق.

يقال : سيف كالعقيقة ، قال عمرو بن كلثوم [٢] :

بِسُمْرٍ من قَنا الخطِّيِّ لُدْنٍ

وبِيضٍ كالعقائق يختلينا

م

[ العميمة ] : جارية عميمة : أي طويلة. ونخلة عميمة كذلك.

فُعلَى ، بضم الفاء

ز

[ العُزَّى ] : اسم صنم ، قال الله تعالى : ( أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى )[٣].

فَعْلاء ، بفتح الفاء ممدود

ز

[ العَزَّاء ] ، بالزاي : السنة الشديدة.


[١]هو بهذا اللفظ من حديث سَمُرَة بن جُندب عند أحمد : ( ٥ / ٨ ، ١٢ ، ١٧ ) ؛ وأبي داود : (٢٨٣٨) ؛ وابن ماجه : (٣١٦٥) ؛ والترمذي : ( ١٥٥٩ ـ ١٥٦٠ ) ، وقال : « هذا حديثٌ حسن صحيحٌ والعملُ على هذا عندَ أهل العلم : يَستَحِبُّونَ أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع ، فإن لم يُتهيَّأ يومَ السابع فيوم الرابع عشر ، فإن لم يتهيأ عقَّ عنه يوم أحد وعشرين. وقالوا : لا يُجزِئ في العقيقة من الشاء إلَّا ما يُجزِئ في الأُضحية » ( ٣ / ٣٨ ـ ٣٩ ).

[٢]شرح المعلقات العشر للزوزني : (٩١) ، ورواية عجزه فيه :

ذوابل او ببيض يعتلينا

وشرح المعلقات السبع (٧٦) ، ورواية عجزه :

ذوابل او ببيض يختلينا

[٣]سورة النجم : ٥٣ / ١٩.

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 7  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست