responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 4  صفحه : 165

كل واحد منهما.

وقيل : إِن بيت الراجز حجة على الزوال. وبيت ذي الرمة حجة على الغروب حتى اختلف المفسرون والفقهاء في قوله : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) فمنهم من قال : يعني صلاة الظهر. روي ذلك عن ابن عمر. وهو قول مالك والشافعي ومنهم من قال : يعني صلاة المغرب. روي ذلك عن أبي وائل وهو قول أبي حنيفة.

ودَلَكْتُ الشيء بيدي دلكاً. وفي حديث [١] علي عن النبي عليه‌السلام في ذكر الغسل من الجنابة : « وتفيض الماء على جسدك وتدلك من جسدك ما نالت يدك ». قال مالك ومن وافقه : دَلْكُ الجسد في الجَنابة واجب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : ليس بواجب.

والمدلوك : البعير الذي قد دلك بالأسفار : كُدَّ بالأسفار.

وأرض مدلوكة : أُكل ما عليها من النبات.

و

[ دَلا ] الدلو دلواً : إِذا نزعها من البئر.

ورجل دال وقوم دلاة.

والدَّلو : ضرب من السير سهل.

ويقال : دلوت الرجلَ دلواً إِذا رفقت به.

قال [٢] :

لا تَعْجَلا بالسير وادلُوَاها

ودَلَوْتُ بفلان : إِذا استشفعت به. ومن ذلك قول عمر في استسقائه : « اللهم إِنا نتقرب إِليك بعم النبي صلى الله تعالى [٣]


[١]مسند الإِمام زيد : وليس فيه لفظة الشاهد : ( باب الغسل ) : ( ٥٩ ـ ٦٠ ) ، وقد استشهد الإِمام الشوكاني بقول نشوان هذا وبحديث الإِمام علي في نقاشه للموضوع في السيل الجرار : ( ١ / ١١٣ ) ؛ وقارن قول الإِمام الشافعي في الأم ( باب كيف الغسل ) : ( ١ / ٥٦ ).

[٢]البيت في اللسان ( دلا ) بلا نسبة ، وبعده :

لبسما بط ولا نرعاها

[٣]« تعالى » ليست إِلا في ( س ).

نام کتاب : شمس العلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 4  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست