responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقتل الحسين عليه السلام نویسنده : المقرّم، السيد عبد الرزاق    جلد : 1  صفحه : 369

بروايات أئمتهم (عليهم السّلام) وخالفهم جماعة من السُنّة ، قال ابن الحَجّاج المالكي : إنّ السُنّة أوردت كلّ مستقذر يتناول بالشمال ، وكلّ طاهر يتناول باليمين ؛ ولأجل هذا المعنى كان المستحبّ في التختّم أنْ يكون التختّم بالشمال ، فإنّه يأخذ الخاتم بيمينه ويجعله في شماله [١]. ويحكي ابن حجر إنّ مالكاً يكره التختّم باليمين وإنّما يكون باليسار ، وبالغ الباجي من المالكية بترجيح ما عليه مالك من التختّم باليسار [٢]. وقال الشيخ إسماعيل البروسوي ذكر في عقد الدرر : إنّ السُنّة في الأصل التختّم في اليمين ، ولمّا كان ذلك شعار أهل البدعة والظلمة ، صارت السُنّة أنْ يُجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا [٣].

الرابع : ما ذكره الحديث (التعفير) ، والتعفير في اللغة : وضع الشيء على العفر ، وهو التراب. والجبين في هذا الحديث الشريف إنْ اُريد منه الجبهة كما استظهره الشيخ يوسف البحراني في الحدائق مدّعياً كثرة الاستعمال بذلك في لسان أهل البيت (عليهم السّلام) ، وقد ورد في التيمّم ، فيكون الغرض بيان أنّ الجبهة في السّجود لا بدّ أنْ تكون على الأرض ؛ لأنّ أهل السُنّة لَم يلتزموا بوضعها على الأرض ، فإنّ أبا حنيفة ومالكاً وأحمد ـ في إحدى الروايتين عنه ـ جوّزوا السّجود على كور العمامة [٤] وفاضل الثوب [٥] والملبوس ، وجوّز الحنفيّة وضعها على الكفّ مع


[١] المدخل ١ ص ٤٦ ، آداب الدخول في المسجد.

[٢] الفتاوى الفقهيّة الكبرى ١ ص ٢٤٦ ، في اللباس.

[٣] حكاه الحجة الأميني في الغدير ج ١٠ ص ٢١١ عن تفسير روح البيان ج ٤ ص ١٤٢. وليس هذا بأول مخالفة للإمامية ففي المهذب لأبي اسحاق الشيرازي ج ١ ص ١٣٧ والوجيز للغزالي ج ١ ص ٤٧ والمنهاج للنووي ص ٢٥ وشرحه تحفة المحتاج لابن حجر ج ١ ص ٥٦٠ وعمدة القاري للعيني شرح البخاري ج ٤ ص ٢٤٨ والفروع لابن مفلح ج ١ ص ٦٨١ والمغني لابن قدامة ج ٢ ص ٥٠٥ التسطيح اشبه بشعار أهل البدع وفي رحمة الأمة باختلاف الأئمة على هامش الميزان للشعراني ج ١ ص ٨٨ ان السنة تسطيح القبور ولما صار شعار الرافضة كان الأولى مخالفتهم التسنيم (ومن ذلك) الصلاة على أهل البيت مستقلا ففي الكشاف للزمخشري في الاحزاب ٥٦ (ان الله وملائكته يصلون) انه مكروه لانه يؤدي الى الاتهام بالرفض وقد قال (صلّى الله عليه وآله) لا تقفن مواقف التهم (ومن ذلك) ما في فتح الباري لابن حجر ج ١١ ص ١٣٥ كتاب الدعوات باب هل يصلى على غير النبي قال اختلف في السلام على غير الانبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي فقيل يشرع مطلقاً وقيل تبعاً ولا يفرد لواحد لكونه صار شعاراً للرافضة اهـ (ومن ذلك) ما في شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج ٥ ص ١٣ كان بعض أهل العلم يرخي العذبة من قدام الجانب الايسر ولم ار ما يدل على تعيين الايمن الا في حديث ضعيف عند الطبراني ولما صار شعاراً للامامية ينبغي تجنبه لترك التشبه بهم اهـ.

[٤] الميزان للشعراني ١ ص ١٣٨.

[٥] الهداية لشيخ الإسلام المرغيناني ١ ص ٣٣.

نام کتاب : مقتل الحسين عليه السلام نویسنده : المقرّم، السيد عبد الرزاق    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست