responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 94

حملاً لتصرّف المسلمين على ما هو الأغلب [١]. انتهى.

ولأنّ متعلّق الشهادة إذا كان غير محصور ، لا تُسمع.

(والممتزج بالحرير) وإن كان الحرير أكثر ، بل لو كان الخليط عُشْراً كما صرّح به في المعتبر [٢] ما لم يضمحلّ الخليط بحيث يصدق على الثوب أنّه إبريسم ؛ لقلّة الخليط ، لا اقتراحاً مع وجود ما يعتبر من الخليط.

ولا يتحقّق المزج بخياطته بغيره ، ولا بجَعْل بطانة الثوب منه وظهارته من غيره ، أو بالعكس ، أو جَعْلهما معاً من غيره وحشوهما به ، بل يلحق ذلك كلّه بالمحض لا بالممتزج. والقزّ نوع من الحرير.

(ويحرم) لُبْس (الحرير المحض) وهو غير الممتزج بغيره ممّا تجوز الصلاة فيه كما تقدّم (على الرجال) وعلى ذلك إجماع علماء الإسلام ، وبه أخبار متواترة.

ولا فرق بين حال الصلاة وغيره ، فتبطل الصلاة وإن لم يكن هو الساتر ؛ للنهي [٣] عن الصلاة فيه ، المقتضي للفساد ، ووافق المحقّق [٤] هنا ؛ للنصّ [٥] ، كلّ ذلك في حال الاختيار.

أمّا عند الضرورة كدفع الحرّ والبرد والقمل فيجوز إجماعاً. وكذا في الحرب وإن لم تكن ضرورة تدعو إلى لُبْسه ؛ للإجماع ، والخبر [٦].

قال في المعتبر : ولأنّه تحصل به قوّة القلب ، ومنع ضرر الزرد [٧] عند حركته ، فجرى مجرى الضرورة [٨].

وخرج بقيد الرجال النساءُ وسيأتي والصبيانُ والخناثى.

ولا ريب في عدم التحريم على الصبيان ؛ لأنّه من خطاب الشرع ، المشروط


[١] الذكرى ٣ : ٣٨.

[٢] المعتبر ٢ : ٩٠.

[٣] الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٢ ؛ التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠١.

[٤] المعتبر ٢ : ٨٧.

[٥] الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٢ ؛ التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠١.

[٦] الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٣ ؛ التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٦ ؛ الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٦.

[٧] الزرد : حِلَقُ المِغْفَر والدرع. لسان العرب ٣ : ١٩٤ ، «زرد».

[٨] المعتبر ٢ : ٨٨.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست