responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 73

وجمعه بين ما اختلف من العلامات التي ذكرها الأصحاب قد حكى الشهيد رحمه‌الله في الذكرى [١] ما يوافقه ، ونقل عن بعض [٢] أجِلة الأصحاب ما يناسبه ، ويزيد ما ذكرناه عنهما تحقيقاً وارتباطاً بالقواعد.

وأمّا توهّم اغتفار التفاوت الحاصل بينها وعدم تأثيره في الجهة ففاسد ؛ لما تقدّم في تحقيق الجهة من اعتبار يقين الكعبة أو ظنّها أو احتمالها ، وهذا القدر من التفاوت لا يبقى معه شي‌ء منها ، فإنّ مَنْ كان بالموصل مثلاً وكان عارفاً مجتهداً في القبلة يقطع بكونه إذا انحرف عن نقطة الجنوب نحو المغرب بنحو ثلث ما بين الجنوب والمغرب الاعتدالين خارجاً عن سمت الكعبة ، وكذا مَنْ بأطراف العراق الشرقيّة كالبصرة إذا استقبل خطّ الجنوب ، وهذا أمر لا يخفى على مَنْ تدبّر قواعد القبلة وما يتوقّف عليه من المقدّمات.

ومن طريق النصّ إذا كان جَعْل الجدْي على الأيمن يوجب مسامتة الكعبة في الكوفة التي هي بلد الراوي ونحوها ، كيف يوجب مسامتتها إذا كان بين الكتفين!؟ ؛ لبُعْد ما بينهما بالنسبة إلى بُعْد المسافة ، فإنّ الانحراف اليسير عن الشي‌ء مع البُعْد عنه يقتضي انحرافاً فاحشاً عنه عند محاذاته ، فإنّا إذا أخرجنا خطّين من نقطة واحدة ، لم يزالا يزدادان بُعْداً كلّما ازدادا امتداداً ، كما لا يخفى.

وأيضاً فلو كان جَعْله بين الكتفين محصّلاً للجهة ، كان الأمر بجَعْله على اليمين لغواً خالياً عن الحكمة.

(و) المشهور بين الأصحاب أنّه (يستحبّ لهم) أي لأهل العراق (التياسر قليلاً إلى يسار المصلّي) منهم.

وربما أوجبه الشيخ [٣] في ظاهر كلامه ، وهو مبنيّ على أنّ قبلة البعيد الحرمُ ، وهو عن يسار الكعبة أكثر منه عن يمينها.

والمستند ما رواه المفضل بن عمر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التحريف لأصحابنا


[١] انظر الذكرى ٣ : ١٦٢ وما بعدها.

[٢] وهو الشيخ أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمّي صاحب كتاب «إزاحة العلّة في معرفة القبلة». انظر الذكرى ٣ : ١٦٤ وما بعدها. وقد أورده المجلسي في بحار الأنوار ٨١ : ٧١ ٨٥.

[٣] النهاية : ٦٣ ؛ المبسوط ١ : ٧٨ ؛ الخلاف ١ : ٢٩٧ ، المسألة ٤٢.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست