نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 566
الأصل ، بخلاف المثبتة ، فإنّ طريقها لا يكون إلا بالاعتبار الموجب له بأحد
وجوهه.
وهذا يتمّ مع
إطلاق البيّنتين ، أمّا لو كان النفي متضمّناً للإثبات كدعوى الاعتبار وتبيّن
القصور ، انتفى الوجهان الموجبان لترجيح الإثبات ، وتحقّق التعارض.
ولكن أطلق
المصنّف تقديم بيّنة الإثبات [١] ، وكذلك الشهيد [٢]رحمهالله.
ويمكن تنزيله
على الإطلاق ، كما يظهر من تعليلهم.
وأمّا مع تحقّق
التعارض كما مثّلناه فيمكن القول باطّراحهما والرجوع إلى الأصل ، وهو التمام ، أو
مراعاة الاحتياط ؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.
ولو تعارض
البيّنة والشياع ، فإن أفاد الشياع العلمَ ، قُدّم. وإن تاخمه خاصّةً ، ففي ترجيحه
احتمال.
ويمكن
مساواتهما للبيّنتين.
أمّا خبر
الواحد : فإنّهما مقدّمان عليه ولو قلنا بجواز العمل به.
هذا كلّه
بالنسبة إلى الخارج عن البيّنتين ، أمّا نفس البيّنتين : فلكلٍ حكمُ ما تعتقده ،
فيقصّر المثبت ، ويتمّ النافي.
وفي جواز
اقتداء أحدهما بالآخر وجهان : من حكم كلّ منهما بخطإ الآخر ظاهراً ، ومن إمكان
بنائهما على وجهٍ لا يتحقّق معه الخطأ.
ورجّح الشهيد
في الذكرى جواز الاقتداء [٣]. وهو قويّ.
الشرط (الثاني[٤]): القصد إليها) أي : إلى المسافة بأن يربط قصده بمقصد يعلم بلوغه
المسافة.
وإنّما اعتبر
ذلك ؛ لأنّ الشرط لما كانت المسافة وهي لا تتحقّق إلا بقصدها أو بلوغها ، اعتبر في
الحكم بالانتقال عن حكم الأصل في العبادة أحد الأمرين : إمّا قصدها ، أو الوصول
إليها (فالهائم) وهو الذي لا يدري أين يتوجّه ، وليس له مقصد خاصّ يبلغ
المسافة