responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 566

الأصل ، بخلاف المثبتة ، فإنّ طريقها لا يكون إلا بالاعتبار الموجب له بأحد وجوهه.

وهذا يتمّ مع إطلاق البيّنتين ، أمّا لو كان النفي متضمّناً للإثبات كدعوى الاعتبار وتبيّن القصور ، انتفى الوجهان الموجبان لترجيح الإثبات ، وتحقّق التعارض.

ولكن أطلق المصنّف تقديم بيّنة الإثبات [١] ، وكذلك الشهيد [٢] رحمه‌الله.

ويمكن تنزيله على الإطلاق ، كما يظهر من تعليلهم.

وأمّا مع تحقّق التعارض كما مثّلناه فيمكن القول باطّراحهما والرجوع إلى الأصل ، وهو التمام ، أو مراعاة الاحتياط ؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.

ولو تعارض البيّنة والشياع ، فإن أفاد الشياع العلمَ ، قُدّم. وإن تاخمه خاصّةً ، ففي ترجيحه احتمال.

ويمكن مساواتهما للبيّنتين.

أمّا خبر الواحد : فإنّهما مقدّمان عليه ولو قلنا بجواز العمل به.

هذا كلّه بالنسبة إلى الخارج عن البيّنتين ، أمّا نفس البيّنتين : فلكلٍ حكمُ ما تعتقده ، فيقصّر المثبت ، ويتمّ النافي.

وفي جواز اقتداء أحدهما بالآخر وجهان : من حكم كلّ منهما بخطإ الآخر ظاهراً ، ومن إمكان بنائهما على وجهٍ لا يتحقّق معه الخطأ.

ورجّح الشهيد في الذكرى جواز الاقتداء [٣]. وهو قويّ.

الشرط (الثاني [٤]) : القصد إليها) أي : إلى المسافة بأن يربط قصده بمقصد يعلم بلوغه المسافة.

وإنّما اعتبر ذلك ؛ لأنّ الشرط لما كانت المسافة وهي لا تتحقّق إلا بقصدها أو بلوغها ، اعتبر في الحكم بالانتقال عن حكم الأصل في العبادة أحد الأمرين : إمّا قصدها ، أو الوصول إليها (فالهائم) وهو الذي لا يدري أين يتوجّه ، وليس له مقصد خاصّ يبلغ المسافة


[١] تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٧٢ ، ذيل الفرع «أ» ؛ نهاية الإحكام ٢ : ١٧٠.

[٢] البيان : ٢٦٠ ؛ الدروس ١ : ٢٠٩ ؛ الذكرى ٤ : ٣١٢.

[٣] : الذكرى ٤ : ٣١٣.

[٤] في «ق ، م» والطبعة الحجريّة بدل «الثاني» : «ب». والمثبت هو الموافق لبعض نسخ الإرشاد.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست