نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 560
(المقصد الرابع : في صلاة
السفر)
اعلم أنّ من
الأحكام الشرعيّة ما يشترك فيه الحضر والسفر ، وهو كثير ، كوجوب الطهارة والصلاة
والزكاة والحجّ ، ومن الرخص إباحة الميتة عند المخمصة وشرب الخمر لإساغة اللقمة.
ومنها : ما
يختصّ بمطلق السفر ، كصلاة النافلة على الراحلة وماشياً إن سُمّي مطلق المشي
سفراً.
ومنها : ما
يختصّ بالسفر الطويل ، كترك الجمعة ، والجمع بين الصلاتين ، وسقوط نافلة الظهرين
إجماعاً ، والوتيرة على المشهور ، والإفطار من الصوم ، وقصر الصلاة الرباعيّة في
غير الخوف ، وهذا الفرد هو موضع البحث هنا.
وقد تبيّن بذلك
فساد ما قيل : إنّ قصر الصلاة مختصّ بالسفر الطويل. اللهمّ إلا أن يشترط في الخوف
السفر ، وقد تقدّم الكلام فيه ، كما ضعف قوله : إنّ من خواصّ مطلق السفر الصلاة
إلى غير القبلة مع الضرورة ، فإنّ ذلك غير مختصّ بالسفر أيضاً.
وقد أشار إلى
المقصود بالذات بقوله (يجب
التقصير في) الصلاة (الرباعيّة
خاصّةً) بإسقاط
الركعتين الأخيرتين منها خاصّةً ، دون الثنائيّة والثلاثيّة ، بالإجماع ، وقول أبي
عبد الله عليهالسلام : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء
إلا المغرب ثلاث ركعات» [١].