responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 507

العاقل في الفرائض ؛ لقوله عليه‌السلام : «مُروهم بالصلاة لسبع» [١] فإنّه يدلّ على أنّ صلاتهم شرعيّة.

ولرواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عن عليّ قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ» [٢].

وروى العامّة عن عمرو بن أبي سلمة [٣] أنّه أمّ قومه وهو ابن سبع سنين أو ثمان [٤].

وأُجيب [٥] بضعف الاولى بطلحة بن زيد ؛ فإنّه بتريّ ، والثانية عاميّة ، فالعمل برواية المنع أولى ؛ لأنّه المتيقّن وإن كان في سندها كلام أيضاً.

وإنّما نمنع إمامته بالبالغ ، أمّا بمثله فتجوز ؛ لتساويهم في المرتبة.

وهل تجوز إمامته بالبالغين في النافلة التي تجوز الجماعة فيها؟ استقربه في الذكرى ؛ لانعقادها منه وصحّتها [٦].

وليس بواضح ؛ لإطلاق النهي ، ومعارضته بصحّة الفريضة أيضاً منه ، وانعقادها وجواز اقتداء المفترض بالمتنفّل.

واحترزنا في المجنون بالمطبق عمّن يعتوره الجنون أدواراً ، فإنّ إمامته في حال الإفاقة الموثوق بها جائزة وإن كانت مكروهةً ؛ لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة ، وإمكان عروض الاحتلام له حالة الجنون ، بل روي أنّه يستحبّ له الغسل لذلك [٧].

ولو عرض له الجنون في الأثناء ، بطلت صلاته ، وانفرد المأموم.

(و) ثانيها (الإيمان) وهو هنا أخصّ من الإسلام فيندرج فيه ، فلا تجوز إمامة غير الإمامي من المبتدعة ، سواء أظهر بدعته أم لا ؛ لأنّه ظالم فاجر وقد قال تعالى (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ) [٨] والاقتداء به ركون إليه.


[١] سنن الدارقطني ١ : ٢٣١ / ٦.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٩ ٣٠ / ١٠٤ ؛ الاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٣.

[٣] كذا في «ق ، م» والطبعة الحجريّة وكذا في الذكرى ٤ : ٣٨٦ ، وفي المصادر : عمرو بن سلمة.

[٤] سنن أبي داوُد ١ : ١٥٩ ١٦٠ / ٥٨٥ ؛ سنن النسائي ٢ : ٨٠ ٨١ ؛ سنن البيهقي ٣ : ١٢٩ ١٣٠ / ٥١٣٧.

[٥] المجيب هو الشهيد في الذكرى ٤ : ٣٨٦.

[٦] الذكرى ٤ : ٣٨٦.

[٧] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٨] هود (١١) : ١١٣.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست