وهل تجوز
إمامته بالبالغين في النافلة التي تجوز الجماعة فيها؟ استقربه في الذكرى ؛
لانعقادها منه وصحّتها [٦].
وليس بواضح ؛
لإطلاق النهي ، ومعارضته بصحّة الفريضة أيضاً منه ، وانعقادها وجواز اقتداء
المفترض بالمتنفّل.
واحترزنا في
المجنون بالمطبق عمّن يعتوره الجنون أدواراً ، فإنّ إمامته في حال الإفاقة الموثوق
بها جائزة وإن كانت مكروهةً ؛ لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة ، وإمكان عروض
الاحتلام له حالة الجنون ، بل روي أنّه يستحبّ له الغسل لذلك [٧].
ولو عرض له
الجنون في الأثناء ، بطلت صلاته ، وانفرد المأموم.
(و) ثانيها (الإيمان) وهو هنا أخصّ من الإسلام فيندرج فيه ، فلا تجوز إمامة
غير الإمامي من المبتدعة ، سواء أظهر بدعته أم لا ؛ لأنّه ظالم فاجر وقد قال تعالى
(وَلا
تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ)[٨] والاقتداء به ركون إليه.