(وتنعقد) الجماعة (باثنين فصاعداً) أحدهما : الإمام في غير الجمعة والعيدين ؛ لقوله عليهالسلام : «الاثنان فما فوقهما جماعة» [٢] وقول الصادق عليهالسلام حين سئل عن أقلّ ما تكون الجماعة : «رجل وامرأة» [٣].
ويكفي أن يكون
أحدهما صبيّ مميّز.
وأمّا ما روي
عن النبيّ في حديث الجهني حين سأل النبيّ إنّي أكون في البادية ومعي أهلي وولدي
وغلمتي فأؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم أفجماعة نحن؟ قال : «نعم» إلى قوله : إنّهم
يتفرّقون فأبقى وحدي فاذّن وأُقيم وأُصلّي وحدي أفجماعة أنا؟ فقال : «نعم ، المؤمن
وحده جماعة» [٤] فالمراد به إدراك فضيلة الجماعة لطالبها فلم يجدها ،
تفضّلاً من الله تعالى عليه ، ومعاملةً له على قدر نيّته ، فإنّها خير من عمله.
(ويجب) أي يشترط (في الإمام) أُمور :
أحدها (التكليف) فلا تصحّ إمامة الصبي غير المميّز ، ولا المجنون المطبق
إجماعاً.
وأمّا الصبيّ
المميّز فكذلك عند الأكثر ؛ لنقصه بالصبا وتجويز [٥] إخلاله ببعض
الأركان والأبعاض ؛ لعلمه برفع القلم عنه.
ولرواية إسحاق
بن عمّار عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عن عليّ «لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم
، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة مَنْ خلفه» [٦].
وذهب الشيخ [٧] في أحد قوليه
وبعض [٨] الأصحاب إلى جواز إمامة المراهق المميّز