نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 491
الأمر أُصلّي في كلّ يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي ، فقال عليهالسلام : «لا تفعل ، فإنّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما
تركت من الصلاة» [١].
والإجماع واقع
على عدم العمل بظاهره ، فإنّ ما تركه المخالف يجب عليه قضاؤه ، إنّما الكلام فيما
يفعله.
وقد أوّله
الأصحاب [٢] بأنّ سليمان بن خالد كان يقضي صلاته التي صلاها ،
فأسماها فائتة باعتبار إخلاله فيها بما أخلّ به من الشرائط والأركان.
وهذا الحديث
يؤيّد ما قلناه من أنّ الصلاة فاسدة ، ولكن لا يجب قضاؤها ، مع أنّ في سند الحديث
ضعفاً ، فلا يصلح دليلاً على الهدم.
بقي في المسألة
بحث آخر ، وهو : أنّ الأصحاب صرّحوا هنا بأنّ المخالف إنّما يسقط عنه قضاء ما صلاه
صحيحاً عنده كما قد بيّنّاه. وتوقّف جماعة منهم فيما صحّ عندنا خاصّة ، وفي باب
الحجّ عكسوا الحال ، فشرطوا في عدم إعادة الحجّ أن لا يخلّ بركن عندنا لا عندهم ،
وممّن صرّح بالقيدين المتخالفين الشهيد [٣]رحمهالله ، وأطلق جماعة منهم عدم إعادة ما صلّوه وفعلوه من الحجّ
، وكذلك النصوص مطلقة ، وإنّما حصل الاختلاف في فتوى جماعة المتأخّرين. والفرق غير
واضح.
وأمّا سقوط
القضاء عن عادم المطهّر : فلعدم وجوب الأداء ، وتوقّف وجوب القضاء على أمرٍ جديد
ولم يثبت ، هكذا استدلّ عليه المصنّف في المختلف [٤].
ومَنْع الأوّل
ظاهر ؛ لأنّ القضاء لا يتوقّف على وجوب الأداء ، و ([٥] لا ملازمة بين
قضاء العبادة وأدائها وجوداً ولا عدماً ، وإنّما يتبع سبب الوجوب ، وهو حاصل هنا.
والأمر الجديد حاصل ، وهو قوله عليهالسلام : «مَنْ فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» [٦] ولا يشترط في
تسميتها فريضة تعيين [٧] المفروض عليه ، بل هي فريضة في الجملة ، ومن ثَمّ