نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 423
وقد خالف في
ذلك أبو الصلاح [١] وابن الجنيد [٢] ، وتبعهما المحقّق في المعتبر ؛ محتجّاً بعدم علمه
بالإجماع ، وحمل الخبر على الكراهة ، وأيّده بأنّ ذلك يستلزم مخالفة الهيئة
المستحبّة في وضع اليدين ، وهي كونهما على الفخذين ، وغايته الكراهة [٣].
وقد عرفت أنّ
الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ، وأنّ مخالفة المعروف لا تؤثّر فيه ، وأنّ
النهي يحمل على التحريم حتى يعارضه ما يوجب حمله على غيره ، ولا معارض هنا.
ومخالفة الهيئة المستحبّة إنّما تكون مكروهةً مع عدم ما يدلّ على التحريم.
وإنّما يُبطل
التكفير الصلاةَ عند عدم التقيّة ، فيجوز عندها بل قد يجب معها وإن كان عندهم
سنّةً عند ظنّ الضرر بتركها.
ولو تركه معها
، قيل : كان كترك الغَسْل في مسح الوضوء [٤] ، فتبطل الصلاة ؛ لتحقّق النهي.
وفيه نظر ؛
لأنّ النهي هنا عن وصفٍ خارج عن أفعال الصلاة ، بخلاف ما سلف ؛ فإنّ النهي فيه
متعلّق بركن من أركان الوضوء ، فلا تبطل الصلاة بتركه هنا وإن بطل الوضوء.
ويجب عليه معها
فعله على وجه تتأدّى به التقيّة ، سواء كانت على الهيئة المسنونة عندهم أم غيرها.
ولو لم تتأدّ إلا بها ، تحتّمت ، فيأثم مع المخالفة وإن صدق التكفير.
(و) بتعمّد (الكلام بحرفين) فصاعداً (ممّا) أي من الكلام الذي (ليس بقرآن ولا دعاء) مباح ولا ذكر لله تعالى ، وهو موضع وفاق ، وهو الحجّة.
ولقول النبيّ :
«إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنّما هي التسبيح والتكبير
وقراءة القرآن» [٥].
وفي حسنة
الحلبي عن الصادق عليهالسلام وسأله عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : «إن
لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» [٦].