responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 423

وقد خالف في ذلك أبو الصلاح [١] وابن الجنيد [٢] ، وتبعهما المحقّق في المعتبر ؛ محتجّاً بعدم علمه بالإجماع ، وحمل الخبر على الكراهة ، وأيّده بأنّ ذلك يستلزم مخالفة الهيئة المستحبّة في وضع اليدين ، وهي كونهما على الفخذين ، وغايته الكراهة [٣].

وقد عرفت أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ، وأنّ مخالفة المعروف لا تؤثّر فيه ، وأنّ النهي يحمل على التحريم حتى يعارضه ما يوجب حمله على غيره ، ولا معارض هنا. ومخالفة الهيئة المستحبّة إنّما تكون مكروهةً مع عدم ما يدلّ على التحريم.

وإنّما يُبطل التكفير الصلاةَ عند عدم التقيّة ، فيجوز عندها بل قد يجب معها وإن كان عندهم سنّةً عند ظنّ الضرر بتركها.

ولو تركه معها ، قيل : كان كترك الغَسْل في مسح الوضوء [٤] ، فتبطل الصلاة ؛ لتحقّق النهي.

وفيه نظر ؛ لأنّ النهي هنا عن وصفٍ خارج عن أفعال الصلاة ، بخلاف ما سلف ؛ فإنّ النهي فيه متعلّق بركن من أركان الوضوء ، فلا تبطل الصلاة بتركه هنا وإن بطل الوضوء.

ويجب عليه معها فعله على وجه تتأدّى به التقيّة ، سواء كانت على الهيئة المسنونة عندهم أم غيرها. ولو لم تتأدّ إلا بها ، تحتّمت ، فيأثم مع المخالفة وإن صدق التكفير.

(و) بتعمّد (الكلام بحرفين) فصاعداً (ممّا) أي من الكلام الذي (ليس بقرآن ولا دعاء) مباح ولا ذكر لله تعالى ، وهو موضع وفاق ، وهو الحجّة.

ولقول النبيّ : «إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شي‌ء من كلام الناس ، إنّما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» [٥].

وفي حسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام وسأله عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : «إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» [٦].


[١] الكافي في الفقه : ١٢٥.

[٢] حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٢٠٩ ، المسألة ١٢٠.

[٣] المعتبر ٢ : ٢٥٧.

[٤] انظر : الذكرى ٣ : ٢٩٦.

[٥] صحيح مسلم ١ : ٣٨١ ٣٨٢ / ٥٣٧ ؛ سنن البيهقي ٢ : ٥٠٧ / ٣٩١٨ ؛ مسند أحمد ٦ : ٦٢٥ / ٢٣٢٥٠ ؛ المعجم الكبير للطبراني ١٩ : ٤٠٢ ٤٠٣ / ٩٤٨.

[٦] الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٢ ؛ التهذيب ٢ : ٢٠٠ / ٧٨٣ ؛ الاستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤١.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست