نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 387
لصاحبه : انصرف بنا عن هذا فقد لقّن حجّته» وليس فيهما تعرّض لكيفيّة
الوقوف. وذكر المصنّف أنّه يستقبل القبلة والقبر [١]. وذكر جماعة [٢] من الأصحاب
استدبار القبلة واستقبال القبر ، وهو أدخل ؛ لأنّ وجه الميّت إلى القبلة. والكلّ
جائز.
ولا فرق في هذا
الحكم بين الصغير والكبير ، كما في الجريدتين ؛ لإطلاق الخبر [٣].
ولا ينافيه
التعليل بدفع العذاب كما في عموم كراهة المشمّس وإن كان ضرره إنّما يتولّد على وجه
مخصوص ، وإقامةً لشعار الإيمان.
(والتعزية) لأهل المصيبة جميعاً ، وهي «تفعلة» من العزاء ، وهو
الصبر.
والمراد بها
الحمل على الصبر والتسلّي عن المصاب بإسناد الأمر إلى الله تعالى ونسبته إلى عدله
وحكمته ، والتذكير بما وعد الله على الصبر ، وقد ورد عنه عليهالسلام «مَنْ عزّى مصاباً فله مثل أجره» [٤].
ولا فرق بين
الرجل والمرأة ؛ لقوله عليهالسلام مَنْ عزّى ثكلى كُسي برداً في الجنّة [٥] لكن يكره تعزية الشابّة خوفاً من الفتنة.
ولا حدّ لها ؛
لعدم قاطع على التحديد.
وقول الباقر عليهالسلام : «إنّه يصنع للميّت مأتم ثلاثة أيّام» [٦] لا يقتضي
التحديد بها في التعزية.
نعم ، لو أدّت
إلى تجديد حزن قد نسي ، كان تركها أولى.
ويجوز فعلها (قبل الدفن) إجماعاً (وبعده) عندنا ؛ للعموم ، بل قيل [٧] : إنّها أفضل
حينئذٍ ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن» [٨].