responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 354

(المقصد الخامس : في الصلاة على الأموات)

(تجب على الكفاية) كباقي أحكام الميّت (الصلاة على كلّ) ميّت (مسلم).

واحترز بالمسلم عن الكافر ، فلا يصلّى عليه ؛ لقوله تعالى (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً) [١].

نعم ، لو اشتبه المسلم بالكافر ، صلّي على الجميع بنيّة الصلاة على المسلم ؛ لتوقّف الواجب عليه.

ولو وُجد ميّت لا يُعلم إسلامه ، الحق بالدار. قال في الذكرى : إلا أن يغلب الظنّ على إسلامه في دار الكفر ؛ لقوّة العلامة ، فيصلّى عليه [٢].

ونفى في المعتبر التعويل على العلامة محتجّاً بأنّه لا علامة إلا وشارك فيها بعض أهل الكفر [٣].

والصلاة على ولد الزنا تابعة لإسلامه. ويشكل الصلاة عليه لو مات قبل البلوغ ؛ لعدم إلحاقه بأحد الأبوين.

ويمكن تبعيّة الإسلام هنا للّغة كالتحريم.

وخرج أيضاً الأبعاض ؛ إذ لا [٤] يطلق عليها اسم الميّت المسلم ، فلا يصلّى عليها ، إلّا


[١] التوبة (٩) : ٨٤.

[٢] الذكرى ١ : ٤٠١.

[٣] المعتبر ١ : ٣١٥.

[٤] في الطبعة الحجريّة : «فلا» بدل «إذ لا».

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست