(تجب على الكفاية) كباقي أحكام الميّت (الصلاة على كلّ) ميّت (مسلم).
واحترز بالمسلم عن الكافر ، فلا يصلّى عليه ؛ لقوله تعالى (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً) [١].
نعم ، لو اشتبه المسلم بالكافر ، صلّي على الجميع بنيّة الصلاة على المسلم ؛ لتوقّف الواجب عليه.
ولو وُجد ميّت لا يُعلم إسلامه ، الحق بالدار. قال في الذكرى : إلا أن يغلب الظنّ على إسلامه في دار الكفر ؛ لقوّة العلامة ، فيصلّى عليه [٢].
ونفى في المعتبر التعويل على العلامة محتجّاً بأنّه لا علامة إلا وشارك فيها بعض أهل الكفر [٣].
والصلاة على ولد الزنا تابعة لإسلامه. ويشكل الصلاة عليه لو مات قبل البلوغ ؛ لعدم إلحاقه بأحد الأبوين.
ويمكن تبعيّة الإسلام هنا للّغة كالتحريم.
وخرج أيضاً الأبعاض ؛ إذ لا [٤] يطلق عليها اسم الميّت المسلم ، فلا يصلّى عليها ، إلّا
[١] التوبة (٩) : ٨٤.
[٢] الذكرى ١ : ٤٠١.
[٣] المعتبر ١ : ٣١٥.
[٤] في الطبعة الحجريّة : «فلا» بدل «إذ لا».