responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 333

(المقصد الثالث : في صلاة العيدين)

وهُما : اليومان المعروفان ، واحدهما : عيد ، وياؤه منقلبة عن واو ؛ لأنّه مأخوذ من العود إمّا لكثرة عوائد الله تعالى على عباده ورحمته فيه ، وإمّا لعود السرور والرحمة بعوده ، والجمع «أعياد» على غير قياس ؛ لأنّ حقّ الجمع ردّ الشي‌ء إلى أصله ، لكن للزوم الياء في مفردة بقيت في الجمع ، أو للفرق بين جمعه وجمع عُود الخشب.

(وتجب) صلاة العيدين عندنا عيناً إجماعاً (بشروط الجمعة) إلا الخطبتين ، فإنّها وإن وجبتا فيها لكنّهما متأخّرتان عنها ، فلا تكونان شرطاً.

ثمّ إن اجتمعت الشرائط التي من جملتها الإمام أو مَنْ نصبه وجبت (جماعة) لا غير ، كالجمعة.

(ومع تعذّر الحضور) مع الجماعة وإن كان الإمام حاضراً (أو اختلال الشرائط) الصادق بفقد بعضها (تستحبّ جماعةً وفرادى) وشرط الوحدة معتبر مع وجوبهما معاً ، لا مع ندبهما أو ندب إحداهما.

ولا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب وإن كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشّى هنا إلا أنّه يحتاج إلى القائل.

ولعلّ السرّ في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقاً بخلاف الجمعة : أنّ الواجب الثابت في الجمعة إنّما هو التخييري كما مرّ ، أمّا العيني فهو منتفٍ بالإجماع ، والتخييري في العيد غير متصوّر ؛ إذ ليس معها فرد آخر يتخيّر بينها وبينه ، فلو وجبت ، لوجبت عيناً ، وهو خلاف الإجماع. وما ذكره المصنّف هو المشهور بين الأصحاب.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست