نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 300
بإفادة معنى يعتدّ به بالنسبة إلى مقصود الخطبة ، سواء تضمّنت وعداً أم
وعيداً أم حكماً أم قصصاً ، فلا يجزئ نحو قوله (مُدْهامَّتانِ)[١] وقوله (وَأُلْقِيَ
السَّحَرَةُ ساجِدِينَ)[٢].
واستدلّوا على
الاجتزاء بالآية الواحدة : برواية صفوان بن يعلى عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقرأ على المنبر (وَنادَوْا
يا مالِكُ)[٣] و [٤].
وفي دلالة
الرواية مع تسليمها على ذلك نظر واضح.
وروى محمّد بن
مسلم عن الباقر عليهالسلام الأمر بقراءة سورة من القرآن في الخطبة الأُولى ، وأنّه
يقول في الثانية (إِنَّ
اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ)[٥] و [٦] إلى آخره.
واستدلّ بها في
الذكرى على الاجتزاء بآية [٧]. وقد عرفت أنّها لا تدلّ عليه في الخطبتين ، إلا أن
يقال : الاكتفاء بها في إحداهما يستلزم الاكتفاء بها فيهما ؛ لعدم القائل بالفرق.
ويجب في
الخطبتين أُمور أُخر :
النيّة على
وجهها ؛ لأنّها عبادة واجبة ، فلا بدّ فيها من النيّة ، كالصلاة. وقد نبّه عليه
المصنّف في النهاية [٨].
وفي كونها
شرطاً فيهما أو واجباً لا غير نظر.
وكونهما
بالعربيّة ؛ للتأسّي ، فلا تجزئ الترجمة اختياراً.
ولو لم يفهم
العدد العربيّةَ ، ففي جوازهما بها وجهان : من تعارض التأسّي والغرض وهو الإفهام.
والظاهر أنّ الثاني مقدّم.
ويجب على
الخطيب والسامع تعلّم ما لا بدّ منه في الخطبتين من العربيّة ؛ لتوقّف الواجب
المطلق عليه ، والترتيبِ بين أجزاء الخطبة الواجبة ، فيقدّم الحمد ثمّ الصلاة ثمّ
الوعظ ثمّ القراءة ، فلو أخلّ به ، استأنف على ما يحصل معه الترتيب مع عدم فوات