responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 300

بإفادة معنى يعتدّ به بالنسبة إلى مقصود الخطبة ، سواء تضمّنت وعداً أم وعيداً أم حكماً أم قصصاً ، فلا يجزئ نحو قوله (مُدْهامَّتانِ) [١] وقوله (وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ) [٢].

واستدلّوا على الاجتزاء بالآية الواحدة : برواية صفوان بن يعلى عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقرأ على المنبر (وَنادَوْا يا مالِكُ) [٣] و [٤].

وفي دلالة الرواية مع تسليمها على ذلك نظر واضح.

وروى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام الأمر بقراءة سورة من القرآن في الخطبة الأُولى ، وأنّه يقول في الثانية (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) [٥] و [٦] إلى آخره.

واستدلّ بها في الذكرى على الاجتزاء بآية [٧]. وقد عرفت أنّها لا تدلّ عليه في الخطبتين ، إلا أن يقال : الاكتفاء بها في إحداهما يستلزم الاكتفاء بها فيهما ؛ لعدم القائل بالفرق.

ويجب في الخطبتين أُمور أُخر :

النيّة على وجهها ؛ لأنّها عبادة واجبة ، فلا بدّ فيها من النيّة ، كالصلاة. وقد نبّه عليه المصنّف في النهاية [٨].

وفي كونها شرطاً فيهما أو واجباً لا غير نظر.

وكونهما بالعربيّة ؛ للتأسّي ، فلا تجزئ الترجمة اختياراً.

ولو لم يفهم العدد العربيّةَ ، ففي جوازهما بها وجهان : من تعارض التأسّي والغرض وهو الإفهام. والظاهر أنّ الثاني مقدّم.

ويجب على الخطيب والسامع تعلّم ما لا بدّ منه في الخطبتين من العربيّة ؛ لتوقّف الواجب المطلق عليه ، والترتيبِ بين أجزاء الخطبة الواجبة ، فيقدّم الحمد ثمّ الصلاة ثمّ الوعظ ثمّ القراءة ، فلو أخلّ به ، استأنف على ما يحصل معه الترتيب مع عدم فوات


[١] الرحمن (٥٥) : ٦٤.

[٢] الأعراف (٧) : ١٢٠.

[٣] الزخرف (٤٣) : ٧٧.

[٤] صحيح مسلم ٢ : ٥٩٤ ٥٩٥ / ٨٧١.

[٥] النحل (١٦) : ٩٠.

[٦] الكافي ٣ : ٤٢٢ ٤٢٤ / ٦.

[٧] الذكرى ٤ : ١٣٨.

[٨] نهاية الإحكام ٢ : ٣٧.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست