responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 52

(المقصد الثالث : في الاستقبال)

(يجب) على المكلّف (استقبالُ) عين (الكعبة مع) إمكان (المشاهدة) كمن كان في مكّة متمكّناً منها ولو بمشقّة يمكن تحمّلها عادةً ، فيجب على مَنْ بالأبطح ذلك ولو بالصعود إلى السطح أو الجبل مع الإمكان.

(و) استقبالُ (جهتها مع البُعْد) عنها أو تعذّر مشاهدتها بمرضٍ [١] أو حبس ونحوهما (في فرائض الصلوات ، وعند الذبح) بمعنى الشرط ، أو مع وجوب الذبح بوجهٍ من وجوهه (و) عند (احتضار الميّت) وتغسيله (ودفنه والصلاة عليه) وقد تقدّم [٢] الكلام في ذلك.

وهذا القول وهو اعتبار العين للقادر على المشاهدة ، والجهةِ لغيره هو أصحّ القولين للأصحاب ؛ للأخبار [٣] الدالّة على أنّ الاستقبال كان إلى بيت المقدس ثمّ حُوّل إلى الكعبة من غير تفصيلٍ.

ولقول النبيّ لمّا صلّى قُبُلَ [٤] الكعبة : «هذه القبلة» [٥].

واعتبار الجهة مع البُعْد ؛ لأنّ الشطر هو : النحو. ولأنّ اعتبار العين مع البُعْد يوجب بطلان صلاة الصفّ المستطيل الذي يخرج عن سمت الكعبة أو سمت الحرم. وما ورد من


[١] في «ق ، م» : لمرض.

[٢] تقدّم في ج ١ ، ص ٢٥٣ ومابعدها.

[٣] منها ما في الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١٢ ؛ والفقيه ١ : ١٧٨ / ٨٤٣.

[٤] قُبُل كلّ شي‌ء : أوّله وما استقبلك منه. النهاية لابن الأثير ٤ : ٨.

[٥] صحيح البخاري ١ : ١٥٥ / ٣٨٩ ؛ صحيح مسلم ٢ : ٩٦٨ / ١٣٣٠ ؛ سنن النسائي ٥ : ٢٢٠ ؛ سنن البيهقي ٢ : ١٤ / ٩ ؛ مسند أحمد ٦ : ٢٦١ / ٢١٢٤٧.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست