نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 52
(المقصد الثالث : في
الاستقبال)
(يجب) على المكلّف (استقبالُ) عين (الكعبة
مع) إمكان (المشاهدة) كمن كان في مكّة متمكّناً منها ولو بمشقّة يمكن تحمّلها
عادةً ، فيجب على مَنْ بالأبطح ذلك ولو بالصعود إلى السطح أو الجبل مع الإمكان.
(و) استقبالُ (جهتها مع البُعْد) عنها أو تعذّر مشاهدتها بمرضٍ [١] أو حبس ونحوهما
(في فرائض
الصلوات ، وعند الذبح) بمعنى الشرط ، أو مع وجوب الذبح بوجهٍ من وجوهه (و) عند (احتضار
الميّت) وتغسيله (ودفنه والصلاة عليه) وقد تقدّم [٢] الكلام في ذلك.
وهذا القول وهو
اعتبار العين للقادر على المشاهدة ، والجهةِ لغيره هو أصحّ القولين للأصحاب ؛
للأخبار [٣] الدالّة على أنّ الاستقبال كان إلى بيت المقدس ثمّ
حُوّل إلى الكعبة من غير تفصيلٍ.
واعتبار الجهة
مع البُعْد ؛ لأنّ الشطر هو : النحو. ولأنّ اعتبار العين مع البُعْد يوجب بطلان
صلاة الصفّ المستطيل الذي يخرج عن سمت الكعبة أو سمت الحرم. وما ورد من