وقد اختلف في
وقوعها بالحقيقة على صلاة الجنازة ، والمشهور كونها حقيقةً لغويّة ، مجازاً
شرعيّاً ؛ إذ لا يفهم عند الإطلاق إلا ذات الركوع والسجود.
ويؤيّده : عدم
اشتراط الطهارة فيها ، وعدم وجوب الفاتحة والتسليم عندنا ، وقد قال تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا)[٦] وقال عليهالسلام : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» [٧]