نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 99
وأنت خبير بأنّ
هذه الحجّة ـ مع مخالفة مدلولها للأصحاب ـ إنما تستلزم غَسل ما لا شعر فيه من
الوجه ؛ لعدم انتقال الاسم عنه ، لا وجوب غسل ما تحت الشعر الساتر الذي هو
المتنازع ، فدليله لا يطابق مدّعاه.
واعلم أنّ
الخلاف إنّما هو في وجوب تخليل البشرة التي تحت الشعر الخفيف ، المستورة به ، أمّا
ما كان منها مرئيّاً بين الشعر فيجب غَسله قطعاً ؛ لعدم انتقال اسم الوجه عنه.
(و) يجب (غَسل اليدين) مبتدئاً فيهما وجوباً (من المرفقين) بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس ، سُمّيا بذلك ؛ لأنّه
يرتفق بهما في الاتّكاء ونحوه (إلى أطراف الأصابع) لما تقدّم في الوجه.
(ويُدخل المرفقين في الغَسل) إجماعاً منّا ومن أكثر مخالفينا إمّا لأنّ إلى في الآية
[١] بمعنى «مع» وهو كثير ، كقوله تعالى (مَنْ أَنْصارِي إِلَى
اللهِ)[٢]
أو لأنّ الغاية تدخل
في المغيّا حيث لا مفصل محسوس ، أو لدخول الحدّ المجانس في الابتداء والانتهاء ،
مثل بعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف.
والوضوء
البيانيّ أوضح دلالةً في ذلك ؛ فإنّهُ صلىاللهعليهوآله أدار الماء على مرفقيه مبتدئاً بهما ثمّ قال هذا وضوء
لا يقبل الله الصلاة إلا به. [٣]
وبالجملة ،
فوجوب غسل المرفق لا خلاف فيه ، إنّما الخلاف في سبب الوجوب هل هو النصّ؟ كما
تقدّم ، أو الاستنباط من باب مقدّمة الواجب بجَعل إلى للغاية؟ وهي لا تقتضي دخول
ما بعدها فيما قبلها ولا خروجه ؛ لورودها معهما.
أمّا الدخول :
فكقولك حفظت القرآن من أوّله إلى آخره ومنه (سُبْحانَ الَّذِي
أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَى.)[٤]
وأمّا الخروج : فك (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)[٥] و (فَنَظِرَةٌ إِلى
مَيْسَرَةٍ)[٦] وحينئذٍ