responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 99

وأنت خبير بأنّ هذه الحجّة ـ مع مخالفة مدلولها للأصحاب ـ إنما تستلزم غَسل ما لا شعر فيه من الوجه ؛ لعدم انتقال الاسم عنه ، لا وجوب غسل ما تحت الشعر الساتر الذي هو المتنازع ، فدليله لا يطابق مدّعاه.

واعلم أنّ الخلاف إنّما هو في وجوب تخليل البشرة التي تحت الشعر الخفيف ، المستورة به ، أمّا ما كان منها مرئيّاً بين الشعر فيجب غَسله قطعاً ؛ لعدم انتقال اسم الوجه عنه.

(و) يجب (غَسل اليدين) مبتدئاً فيهما وجوباً (من المرفقين) بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس ، سُمّيا بذلك ؛ لأنّه يرتفق بهما في الاتّكاء ونحوه (إلى أطراف الأصابع) لما تقدّم في الوجه.

(ويُدخل المرفقين في الغَسل) إجماعاً منّا ومن أكثر مخالفينا إمّا لأنّ إلى في الآية [١] بمعنى «مع» وهو كثير ، كقوله تعالى (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) [٢] أو لأنّ الغاية تدخل في المغيّا حيث لا مفصل محسوس ، أو لدخول الحدّ المجانس في الابتداء والانتهاء ، مثل بعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف.

والوضوء البيانيّ أوضح دلالةً في ذلك ؛ فإنّهُ صلى‌الله‌عليه‌وآله أدار الماء على مرفقيه مبتدئاً بهما ثمّ قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. [٣]

وبالجملة ، فوجوب غسل المرفق لا خلاف فيه ، إنّما الخلاف في سبب الوجوب هل هو النصّ؟ كما تقدّم ، أو الاستنباط من باب مقدّمة الواجب بجَعل إلى للغاية؟ وهي لا تقتضي دخول ما بعدها فيما قبلها ولا خروجه ؛ لورودها معهما.

أمّا الدخول : فكقولك حفظت القرآن من أوّله إلى آخره ومنه (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.) [٤] وأمّا الخروج : فك (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) [٥] و (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) [٦] وحينئذٍ


[١] المائدة (٥) : ٦.

[٢] آل عمران (٣) : ٥٢.

[٣] أورده الشهيد في الذكرى ٢ : ١٣١.

[٤] الإسراء (١٧) : ١.

[٥] البقرة (٢) : ١٧٨.

[٦] البقرة (٢) : ٢٨٠.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست