responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 72

كما فَعَله غيره ؛ لأنّ تسميتها نواقض باعتبار تعقّبها لطهارةٍ سابقة ، وظاهر أنّ الحدث أعمّ من ذلك. وتسميتها موجباتٍ باعتبار وجودها عند تكليف المكلّف بما يشترط فيه الطهارة ، أو عند وجود السبب فيما وجب منها لنفسه ، كغسل الجنابة عند المصنّف ، [١] وغسل الأموات ، وظاهر أيضاً أنّ الأحداث أعمّ من ذلك ، فالأسباب أعمّ منهما مطلقاً.

أمّا من النواقض : فلاجتماعهما في حدثٍ تعقّب طهارةً وتخلّف الأسباب فيما عدا ذلك ، ولا يتصوّر ناقض غير سبب بعد ما تلوناه.

وأمّا من الموجبات : فلأنّه يصدق على الأحداث السببيّة عند وجودها حال براءة ذمّة المكلّف من مشروطٍ بالطهارة ، ولا تصدق الموجبيّة حينئذٍ.

وأمّا النواقض : فبينها وبين الموجبات عموم من وجه ؛ لصدق الناقض بدون الموجب في حدثٍ تعقّب طهارةً صحيحة مع خلوّ ذمّة المكلّف من مشروطٍ بها ، ويصدق الموجب بدون الناقض في الحدث الحاصل عقيب التكليف بصلاةٍ واجبة من غير سبق طهارة.

ولا يرد أنّ الوجوب حاصل من قبلُ حيث لم يكن متطهّراً ، فيلزم تحصيل الحاصل أو اجتماع علّتين أو عِلَل على معلولٍ شخصيّ.

لأنّا نقول : إنّ كلّ واحد من الحدث السابق والمفروض لو انفرد كان موجباً ، وليس للاجتماع مدخل في نفي هذا الحكم ، والأحداث كلّها معرّفات شرعيّة للأحكام لا علل عقليّة.

ويصدقان معاً في الحدث المتعقّب لطهارةٍ شرعيّة مع اشتغال ذمّة المكلّف بمشروطٍ بها.

(و) نبحث في هذا النظر أيضاً عن (كيفيّته) أي الوضوء. وإطلاق الكيفيّة على الذات من حيث إنّه يُسأل عنها بكيف هي؟.

(إنّما يجب الوضوء) خاصّةً (من) خروج (البول والغائط والريح من) الموضع (المعتاد) لخروج هذه الثلاثة منه ، وهو المخرج الطبيعيّ. وإطلاق المعتاد عليه باعتبار التعريف ، لا لملاحظة اشتراط اعتياد الخروج منه ، فيجب الوضوء بالخارج منه بأوّل مرّة بمعنى كون الخروج سبباً فيه وإن تخلّف تأثيره لفقد شرطٍ ، كالصغر.

ولو خرجت الثلاثة من غير الموضع الطبيعيّ ، أوجبت إن اعتيد ، وإلا فلا ويمكن


[١] مختلف الشيعة ١ : ١٥٩ ، المسألة ١٠٧.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست