نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 454
وفيه منع ؛
لعدم خروج الخزف عن مسمّى الأرض ، كما لم يخرج الحجر عن مسمّاها مع أنّه أقوى
تصلّباً منه مع تساويهما في العلّة ، وهي عمل الحرارة في أرضٍ أصابها رطوبة ، ومن
ثَمَّ جاز السجود عليهما مع اختصاصه بالأرض ونباتها بشرطية ، فإنّ المصنّف وإن حكم
بطهره جوّز السجود عليه [١].
وليست
الاستحالة مختصّةً بالنار ، بل هي مطهّرة برأسها ، ومن ثَمَّ طهرت النطفة والعلقة
بصيرورتهما حيواناً ، والعذرة والميتة إذا صارتا تراباً.
لكن لو كانت
العذرة ونحوها رطبةً ونجّست التراب ثمّ استحالت ، لم يطهر التراب المنجّس بطهرها ،
فلو امتزجت ، بقيت الأجزاء الترابيّة على النجاسة والمستحيلة أيضاً ؛ لاشتباهها
بها.
(و) تُطهّر (الأرض باطنَ النعل
والقدم) سواء زالت
النجاسة عنهما بالمشي أم الدلك ؛ لما روي عنه صلىاللهعليهوآله في النعلين فليمسحهما وليصلّ فيهما [٢] وقوله صلىاللهعليهوآله إذا وطئ أحدكم الأذى بخُفّيه فإنّ التراب له طهور [٣] وقول الباقر عليهالسلام في العذرة يطؤها برِجله يمسحها حتى يذهب أثرها [٤]. والمراد
بالباطن ما تستره الأرض حالة الاعتماد عليها ، فلا يلحق به حافّاتهما.
ولا فرق بين
التراب والحجر والرمل ؛ لأنّها من أصناف الأرض.
واشترط بعض
الأصحاب طهارتها ؛ لأنّ النجس لا يطهّر غيره ، وجفافَها [٥].
ولم يشترطه
المصنّف ، بل اكتفى بالرطبة ما لم يصدق عليها اسم الوحل [٦]. وهو حسن.
نعم ، لا تقدح
الرطوبة اليسيرة بحيث لا يحصل منها تعدّ على القولين وتزول عين النجاسة.
ولا فرق في
النجاسة بين ذات الجرم وغيرها ، ولا بين الجافّة والرطبة ، ولا فرق بين النعل
والخُفّ وغيرهما ممّا ينتعل ولو من خشب كالقبقاب.