(ولو نجس الثوب وليس له غيره ، صلّى عرياناً) كما اختاره الأكثر [٢] ؛ للأمر بالصلاة عارياً في عدّة أخبار [٣].
وذهب المصنّف
في بعض كتبه إلى التخيير بين الصلاة فيه وعارياً [٤] ؛ لرواية عليّ
بن جعفر عن أخيه موسى عليهماالسلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً
نصفه دم أو كلّه أيصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ قال إن وجد ماءً غَسَله ، وإن لم
يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً [٥]. وهذا هو الوجه ، بل الصلاة فيه أفضل ؛ لأنّ فوات الشرط
أقوى من فوات وصفه ، مع ما فيه من فضيلة الستر وكمال أفعال الصلاة ، فإنّ الصلاة
عارياً توجب الإيماء على وجه. ولأنّ شرطيّة الستر أقوى من شرطيّة الطهارة من الخبث
، ولو لا دعوى المصنّف في المنتهي جواز الصلاة عارياً ولا إعادة قولاً واحداً [٦] ، لأمكن القول
بتحتّم الصلاة فيه.
(فإن تعذّر) فعله الصلاة عارياً (للبرد وغيره ، صلّى
فيه) وعلى ما
ذكرناه تتحتّم الصلاة فيه هنا دفعاً للضرر.
(ولا يعيد) الصلاة على التقديرين ؛ لامتثاله المأمور به على وجهه
بالنسبة إلى هذه الحال ، فيخرج عن العهدة. وللأمر بفعله على هذه الحالة ، كما ورد
في الخبر [٧] ، فلا يتعقّب القضاء.
والمراد
بالإعادة المنفيّة فعل الصلاة ثانياً ، سواء كان في الوقت أم خارجه ، وهو أحد
[٢] منهم : الشيخ
الطوسي في النهاية : ٥٥ ، والمبسوط ١ : ٩١ ، والخلاف ١ : ٣٩٨ ، المسألة ١٥٠ ، وابن
إدريس في السرائر ١ : ١٨٦ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ٤٦.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٦
/ ١٥ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ / ١٢٧٨ ، و ٢ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ / ٨٨١ و ٨٨٢ ، الاستبصار ١
: ١٦٨ / ٥٨٢ و ٥٨٣.