responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 452

واختار في البيان الاستمرار مع الضيق [١].

وعلى الأوّل يبطلها ثمّ يقضي بعد الاستبدال.

(ولو نجس الثوب وليس له غيره ، صلّى عرياناً) كما اختاره الأكثر [٢] ؛ للأمر بالصلاة عارياً في عدّة أخبار [٣].

وذهب المصنّف في بعض كتبه إلى التخيير بين الصلاة فيه وعارياً [٤] ؛ لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه أيصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ قال إن وجد ماءً غَسَله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عرياناً [٥]. وهذا هو الوجه ، بل الصلاة فيه أفضل ؛ لأنّ فوات الشرط أقوى من فوات وصفه ، مع ما فيه من فضيلة الستر وكمال أفعال الصلاة ، فإنّ الصلاة عارياً توجب الإيماء على وجه. ولأنّ شرطيّة الستر أقوى من شرطيّة الطهارة من الخبث ، ولو لا دعوى المصنّف في المنتهي جواز الصلاة عارياً ولا إعادة قولاً واحداً [٦] ، لأمكن القول بتحتّم الصلاة فيه.

(فإن تعذّر) فعله الصلاة عارياً (للبرد وغيره ، صلّى فيه) وعلى ما ذكرناه تتحتّم الصلاة فيه هنا دفعاً للضرر.

(ولا يعيد) الصلاة على التقديرين ؛ لامتثاله المأمور به على وجهه بالنسبة إلى هذه الحال ، فيخرج عن العهدة. وللأمر بفعله على هذه الحالة ، كما ورد في الخبر [٧] ، فلا يتعقّب القضاء.

والمراد بالإعادة المنفيّة فعل الصلاة ثانياً ، سواء كان في الوقت أم خارجه ، وهو أحد


[١] البيان : ٩٦.

[٢] منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٥٥ ، والمبسوط ١ : ٩١ ، والخلاف ١ : ٣٩٨ ، المسألة ١٥٠ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ١٨٦ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ٤٦.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٥ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ / ١٢٧٨ ، و ٢ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ / ٨٨١ و ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨٢ و ٥٨٣.

[٤] منتهى المطلب ٣ : ٣٠٣.

[٥] الفقيه ١ : ١٦٠ ١٦١ / ٧٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٥.

[٦] منتهى المطلب ٣ : ٣٠٣ و ٣٠٤.

[٧] التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٤.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست